قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد " الجزائرية للتأمينات " 25
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد " الجزائرية للتأمينات " 25
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.