مرسوم رئاسي رقم 11-355 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد قدره مليار ومائتان وستة عشر مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار 1.216.285.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مليار ومائتان وستة عشر مليونا ومائتان وخمسة وثمانون أل ف دينار 1.216.285.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير رئاس ة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.