قرار

قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006 والمتضمن اعتماد شركة " سلامة للتأمينات الجزائر " 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.