قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة ............. (بدون 03 مضادات للألم ............. (بدون F 03 المسكنات الأخرى ............. (بدون للتعويض تغيير).................
تغيير).................
تغيير)................. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 111 F 03 ترامادول، على شكل محلول حقنة كلورهيدرات 115 F 03 براسيتامول/ ترامادول، حبوب مغلقة على شكل كلورهيدرات العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م المقادير شروط خاصة للتعويض 50 مغ/ 1 مل قابل للتعويض فقط بوصفة استشفائية. 325 مغ/ 37.5 مغ ............. (بدون تغيير)................. 05 علم السرطان ............. (بدون تغيير).................
K 05 خصم السيروطونين 154 K 05 اندنسيترون، على شكل حبوب فمية كلورهيدرات ثنائي مفتتة التمييه 4 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة من المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان وفي مداعي الاستعمال الآتية :
- الوقاية من الغثيان والقيء الحاد الناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط عند البالغين.
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء المتأخران والناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط إلى عال عند البالغين والأطفال.
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء الحاد المتأخران والناجمان عن العلاج الإشعاعي المسبب للقيء بمستوى عال عند البالغين.
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 155 K 05 اندنسيترون، على شكل كلورهيدرات ثنائي التمييه 06 علم القلب وعلم الأوعية .............
H 06 مدرات البول ............. 272 H 06 إنداباميد .............
M 06 مقلصات الدهون في الدم .............
الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب فمية 8 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة من مفتتة المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان وفي مداعي الاستعمال الآتية :
- الوقاية من الغثيان والقيء الحاد الناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط عند البالغين.
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء المتأخران والناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقئ بمستوى متوسط إلى عال عند البالغين والأطفال.
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء الحاد المتأخران والناجمان عن العلاج الإشعاعي المسبب للقيء بمستوى عال عند البالغين.
(بدون تغيير).................
(بدون تغيير).................
حبوب 2.5 مغ (بدون تغيير).................
(بدون تغيير)................. 290 M 06 أملوديبين، على شكل حبوب مغلقة 5 مغ/ 10 مغ بيزيلات/ أتورفاستاتين، على شكل كلسي ثلاثي التمييه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 07 طب الجلد العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م المقادير شروط خاصة للتعويض ............. (بدون تغيير).................
H 07 القشرات الجلدية ............. (بدون تغيير)................. 174 H 07 كلوبيتازول، على شكل مرهم جلدي بروبيونات 175 H 07 كلوبيتازول، على شكل دهن لاستعمال بروبيونات شعري 0.05 % 0.05 % ............. (بدون تغيير)................. 08 التشخيص A 08 ارتشاح بواسطة الرنين المغناطسية 001 A 08 غادوبانتيتات المغلومين محلول حقنة 002 A 08 غادوتيرات المغلومين محلول حقنة 039 A 08 غادودياميد محلول حقنة 069 A 08 غادوبيترول محلول حقنة في العرق 46.9 غ / قابل للتعويض فقط بوصفة من 100 مل طبيب مختص في التصوير الطبي و بعد الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي. 0.5 مل قابل للتعويض فقط بوصفة من مول/ مل طبيب مختص في التصوير الطبي و بعد الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي. 287 مغ / مل قابل للتعويض فقط بوصفة من طبيب مختص في التصوير الطبي و بعد الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي. 604.72 مغ/مل قابل للتعويض فقط بوصفة من 1( مل مول/ طبيب مختص في التصوير مل)، أي الطبي و بعد الموافقة المسبقة من 157.25 مغ/مل هيئة الضمان الاجتماعي.
غادولينيوم ............. (بدون تغيير).................
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي للتعويض ............. (بدون تغيير).................
F 10 أدوية الحركة الهضمية 093 F 10 اندنسيترون 094 F 10 اندنسيترون ............. (بدون تغيير).................
حبوب 4 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة من حبوب مغلفة المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان وفي مداعي الاستعمال الآتية :
- الوقاية من الغثيان والقيء الحاد الناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط عند البالغين.
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء المتأخران والناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط إلى عال عند البالغين والأطفال.
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء الحاد المتأخران والناجمان عن العلاج الإشعاعي المسبب للقيء بمستوى عال عند البالغين.
حبوب 8 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة من حبوب مغلفة المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان وفي مداعي الاستعمال الآتية :
- الوقاية من الغثيان والقيء الحاد الناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط عند البالغين.
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 094 F 10 (تابع) ............. 187 F 10 اندنسيترون، على شكل اندنسيترون كلورهيدرات ثنائي التمييه 16 أكتوبر سنة 2011 م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء المتأخران والناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقئ بمستوى متوسط إلى عال عند البالغين والأطفال.
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء الحاد المتأخران والناجمان عن العلاج الإشعاعي المسبب للقيء بمستوى عال عند البالغين.
(بدون تغيير).................
شراب 4 مغ/ 5 مل قابل للتعويض فقط بوصفة من المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان وفي مداعي الاستعمال الآتية :
- الوقاية من الغثيان والقيء الحاد الناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقئ بمستوى متوسط عند البالغين.
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء المتأخران والناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقئ بمستوى متوسط إلى عال عند البالغين والأطفال.
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء الحاد المتأخران والناجمان عن العلاج الإشعاعي المسبب للقيء بمستوى عال عند البالغين. 193 F 10 تريميبتين، على شكل حبوب مغلفة 200 مغ مليات .............
(بدون تغيير).................
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 11 طب النساء A 11 مضادات الخمج الموضعي ............. 085 A 11 سيرتاكونازول، على شكل نيترات ............. 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية ............. 309 A 14 بيوقليتازون، على شكل كلورهيدرات البيوقليتازون 310 A 14 بيوقليتازون، على شكل كلورهيدرات البيوقليتازون .............
B 14 أنسولينات .............
الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض (بدون تغيير).................
بذيرة 300 مغ (بدون تغيير).................
(بدون تغيير).................
حبوب 15 مغ يعوّض فقط على أساس وصفة من طبيب مختص في أمراض السكري أو أمراض الغدد أو الطب الداخلي، في الحالات الخاصة المبررة بتقرير حبوب طبي يبرز قصور مفعول أدوية 30 مغ التدخل الأولى (ميتفورمين، سولفاميد نقص الغليسيمينية، أنسولينات) مجتمعة حسب التوصيات الوطنية أو الدولية أو في حالة عدم تحمل هذه الأخيرة للمرضى الذين سبق إخضاعهم للعلاج بهذا الدواء قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2011 (بدون تغيير).................
(بدون تغيير)................. 36 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة 326 B 14 أنسولين ليسبرو 25 للتعويض % معلق حقنة 100 و د/ مل أنسولين ليسبرو تحت الجلد ( 3.5 مغ/مل) بروتامين 75 % 327 B 14 أنسولين ليسبرو 50 خرطوشات في سيالة % معلق حقنة 100 و د/ مل أنسولين ليسبرو تحت الجلد ( 3.5 مغ/مل) بروتامين 50 % 332 B 14 أنسولين قلوليزين 15 علم الأعصاب B 15 مضادات الشقيقة 070 B 15 إليتريتبان 071 B 15 إليتريتبان D 15 مضادات بركينسون خرطوشات في سيالة محلول حقنة 100 و د/ مل في سيالة ( 3.49 مغ/مل) مملوءة مسبقا تحت الجلد ............. (بدون تغيير)................. ............. (بدون تغيير)................. ............. (بدون تغيير).................
حبوب مغلفة 20 مغ، على شكل هيدروبرومور 24.242 مغ حبوب مغلفة 40 مغ، هيدروبرومور 48.485 مغ ............. (بدون تغيير)................. ............. (بدون تغيير).................
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة للتعويض 097 D 15 روبينيرول، على شكل حبوب مغلفة 0.25 مغ كلورهيدرات 098 D 15 روبينيرول، على شكل حبوب مغلفة 1 مغ كلورهيدرات 17 طب العيون ............. (بدون تغيير)................. ............. (بدون تغيير).................
D 17 مضادات للخمج الموضعية 157 D 17 أوفلوكساسين ............. (بدون تغيير).................
قطرات للعين 0.3 % 164 D 17 أزيترومسين، على شكل قطرات للعين 15 مغ/ غ قابل للتعويض على حالة علاج ثنائي التمييه N 17 إنابة دمعية 163 N 17 هيبروميلوز محلول في التهاب الملتحمة الناتج عن مرض وعاء أحادي التراكم.
الجرعة ............. (بدون تغيير)................. ............. (بدون تغيير).................
قطرات للعين 3.20 مغ/مل ............. (الباقي بدون تغيير).................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة .2011 الطيب لوح إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2010 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 245.002.888.892,57
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 122.227.251.101,10
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 11.646.252.491.832,46
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 160.667.347.411,84
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 6.716.504.003,77
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 27.762,73
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 9.562.096.564,69
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 144.664.763.038,89 المجموع 12.336.233.238.872,63 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 2.132.190.797.901,20
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 151.332.294.906,16
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 859.971.148,74
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 136.443.933.119,71
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 4.922.548.312.447,82
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 444.972.739.403,18
- استعادة السيولة ...................................................................................* 2.117.601.972.377,62
- الرّأسمال................................................................................................ 40.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 229.367.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 462.913.950.077,37
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 1.737.961.786.337,57 المجموع 12.336.233.238.872,63 * يحتوي تسهيلات الودائع الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 269.420.369.069,76
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 122.033.347.600,42
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 11.658.250.264.223,06
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 160.667.347.411,84
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّيون ال مترتّب ة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 6.489.058.834,68
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 40.682.71
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 9.562.096.564,69
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 250.463.465.511,33 المجموع 12.478.025.858.163,07 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 2.166.962.345.057,37
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 142.560.850.166,18
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 872.248.232,67
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 136.443.933.119,71
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 4.830.269.463.052,51
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 452.545.074.139,31
- استعادة السيولة ...................................................................................* 2.338.530.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 40.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 229.367.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 462.913.950.077,37
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 1.717.520.513.164,69 المجموع 12.478.025.858.163,07 * يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 92-284
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.