قرار

قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن اعتماد شركة " ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين " 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.