قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة
- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك { 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ره دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج - لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 69-172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 | الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لملحقى الادارة البلدية . 1578 مرسوم رقم 69-173 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية . 1579 مرسوم رقم 69-174 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في الادارة البلدية 1751 مرسوم رقم 69-175 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 | الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان الادارة البلدية …. 1581 مرسوم رقم 69-176 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة في الادارة البلدية . 1582 مرسوم رقم 69-177 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للاعوان الراقنين في الادارة البلدية 1583 مرسوم رقم 69 178 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للعمال المهنيين في الادارة البلدية . 1584
- مرسوم رقم 69-179 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الأول في الادارة البلدية … 1585
1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه مرسوم رقم 69 180 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 | الموافق 14 نوفمبر سنة - 1969 يتضمن احداث سلك لسائقى | السيارات من الصنف الثاني في الادارة البلدية - • 1585 مرسوم رقم 69-181 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان المصالح في الادارة البلدية .. 1586 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-182 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن منح تعويضات لاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة العدل . 1587 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 1587 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . 1587 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير .. 1587 وزارة العدل مرسوم رقم 69-183 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 | الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي .. 1588 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1589 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1389 الموافق 11 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الامتحان المهني لتوظيف مساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1591 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تعيين الطرق النظامية لتطبيق القوانين والضوابط الجمركية 15910 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى مكون من 4 طبقات وطابق أرضى لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط - الادارة المحلية للتنظيم العقاري وسجل المساحة - بقسنطينة لجعلها مكاتب . 1592 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لملحقى الادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان | الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 21 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، الاول وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 2 ربيع عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث سلك لملحقى الادارة البلدية يسير بموجب المرسوم رقم 67-135 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه والممارسين لمهامهم في الجماعات المحلية المادة 2 : يمارس تسيير سلك ملحقى الادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه … المادة 3 : يجوز ترسيم ملحقى الادارة البلدية الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 من المرسوم
الجمعة 11 رمضان عام 1389 ها الجريدة الرسمية رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه 6 عند انتهاء مدة التمرين بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمى وبعد استطلاع رأى لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى
- ممثل عن وزير الداخلية ،
- وال أو ممثله يعينه وزير الداخلية ،
- رئيس دائرة يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدي ،
- ملحق مرسم للادارة البلدية ، تعينه اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء . المادة 4 : يجوز لملحقى الادارة البلدية تطبيقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، شغل الوظائف النوعية التالية : مديرو المصالح في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1000000 نسمة ، رؤساء مكتب في البلديات التي يزيد عدد سكانها على- و 600000 نسمة ، رؤساء مكتب في البلديات التي يزيد عدد سكانها على- 40,000 نسمة . المادة 5 : يعين مديرو المصالح الذين يشتغلون في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100,000 نسمة من بين الملحقين الاداريين المرسمين المثبتين أربع سنوات من الاقدمية . يعين الكتاب بالبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 30,000 و 60,000 نسمة من بين الملحقين الاداريين المرسمين المثبتين ثلاث سنوات من الاقدمية . يعين رؤساء المكاتب الذين يشتغلون في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 40,000 نسمة من بين الملحقين الاداريين المرسمين والمثبتين لسنتين من الاقدمية المادة 6 : يتقاضى ملحقو الادارة البلدية الشاغلون لوظيفة مدير مصلحة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه زيادة قدرها 300 نقطة استدلالية . يتقاضى ملحقو الادارة البلدية الشاغلون لوظيفة كاتب البلدية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه زيادة قدرها 25 نقطة استدلالية . يتقاضى ملحقو الادارة البلدية الشاغلون لوظيفة رئيس المكتب المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه زيادة قدرها 20 نقطة استدلالية . المادة 7 : يدرج قصد التأسيس الاولى لسلك ملحقى الادارة البلدية - المرسمون في 1 يوليو سنة 1962 ضمن الشروط- المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك في الاسلاك التالية : للجمهورية الجزائرية 1579 مديرو المصالح الادارية المثبتون 5 سنوات من الخدمة في هذه الرتبة بالبلديات التي يزيد عدد سكانها على 80,000 | نسمة
- كتاب البلديات المشتغلون في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 40,000 نسمة المثبتين 5 سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة ،
- رؤساء المكاتب المشتغلون في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 40,000 نسمة الذين لهم 8 سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة .
- المحررون الرؤساء المثبتون 10 سنوات من الخدمة في هذه الرتبة . المادة 8 : ان الاعوان التابعين للأسلاك المبينة أعلاه والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، يمكن اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، أن يدرجوا ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة . المادة 9 : ان الاعوان التابعين لسلك المحررين المثبتين ترسيمهم في هذا السلك في تاريخ أول يوليو سنة 1962 أو بيدهم بروفى التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها وثلاث سنوات من الاقدمية يجوز ادراجهم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم اذا نجحوا في اختبارات امتحان مهني المادة 10 : ان الاعوان العاملين في البلديات في أول يوليو . سنة 1967 والحائزين على دبلوم البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها يجوز ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ادراجهم في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه . المادة 11 : ان الاعوان المدرجين في هذا السلك والمشتغلين عند تاريخ نشر هذا المرسوم في احدى الوظائف المشار اليها في المادة 4 أعلاه ، يجوز الاحتفاظ بهم في وظائفهم بدون اشتراط الاقدمية . المادة 12 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 40 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين | مرسوم رقم 69-173 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نومبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
1580 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1389 ها
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، رئيس مكتب في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 200000 نسمة .. يحدد العدد الفعلى لوظائف رئيس مكتب بموجب قرار من وزير الداخلية ضمن الحد الاقصى لخمس وظائف لكسل بلدية . المادة 5 : يعين كتاب البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10 و 30٫000 ٫ 30 نسمة من بين كتاب الادارة البلدية
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع | المرسمين المثبتين ثلاث سنوات من الاقدمية … الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 680 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث سلك لكتاب الادارة البلدية يسير الموجب المرسوم رقم 67 - - 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني هام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه والممارسين لمهامهم في الجماعات المحلية … المادة 2 : يمارس تسيير سلك كتاب الادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388. الموافق 300 - مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه من المادة 3 : يجوز ترسيم كتاب الأدارة البلدية الموظفين السمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 7 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه عند انتهاء مدة التمرين بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمى وبعد استطلاع رأى اللجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى : ممثل عن وزير الداخلية .
- وال أو ممثله يعينه وزير الداخلية ، رئيس دائرة يعينه وزير الداخلية ، مو رئيس مجلس شعبي بلدى يعينه وزير الداخلية :
- كاتب مرسم للادارة البلدية تعينه اللجنة الوطنية التساوية الاعضاء ….. المادة 4 : يجوز لكتاب الادارة البلدية تطبيقا لأحكام المادة من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، شغل الوظائف النوعية التالية : كاتب البلدية التي يتراوح عدد سكانها بين 10 و 3000 مسة . يعين رؤساء المكتب الممارسين في البلديات التي لها 20 ألف نسمة من بين كتاب الادارة البلدية المرسمين المثبتين سنتين من الاقدمية . المادة 6 : ينتفع كتاب الادارة البلدية الممارسون لوظيفة نوعية لكاتب البلدية التي يتراوح عدد سكانها بين 10,000 و 30,000 نسمة بزيادة قدرها 20 نقطة استدلالية . كما ينتفع كتاب الادارة البلدية الممارسون لوظيفة نوعية لرئيس مكتب في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 20,000 نسمة بزيادة قدرها 15 نقطة استدلالية . المادة 7 : يدرج قصد التأسيس الاولى لسلك كتاب الادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، الاعوان المرسمون في أول يوليو سنة 1962 التابعون للأسلاك التالية : كاتب لبلدية يزيد عدد سكانها على 20,000 نسمة ، رئيس مكتب البلديات التي يزيد عدد سكانها على 200000 نسمة ،
- محرر ،
- نائب رئيس مكتب البلديات التي يزيد عدد سكانها على 20,000 نسمة
أعوان رئيسيون المادة 8 : ان الاعوان التابعين للأسلاك المبينة أعلاه والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه يجوز ، اذا كانت طريقة عملهم مرضية ، ادراجهم ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة . المادة 9 : يجوز ادراج الأعوان التابعين لسلك المستكتبين أو الى سلك مساو المثبتين اما صفة الترسيم في هذا السلك في أول يوليو سنة 1962 واما شهادة مدرسية للقسم الخامس من الثانويات والتكميليات وثلاث سنوات من الاقدمية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم اذا نجحوا في اختبارات امتحان مهني المادة 10 : ان الاعوان العاملين في البلديات في أول يناير سنة 1967، والحائزين على بروفي التعليم العام
الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 أو شهادة معترف بمعادلتها يجوز اذا كانت طريقة عملهم مرضية ادراجهم في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | المشار اليه أعلاه • المادة 11 : يجوز للأعوان المدرجين في هذا السلك والممارسين عند تاريخ نشر هذا المرسوم لاحدى الوظائف المشار اليها فى المادة الرابعة أعلاه أن يبقوا في وظائفهم دون اشتراط الاقدمية المادة 12 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69 174 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في الادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأسماسى | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث سلك لأعوان المكتب في الادارة البلدية يسير بموجب المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه والممارسين لمهامهم في الجماعات المحلية المادة 2 : يمارس تسيير سلك أعوان المكتب في الادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68 - 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه المادة 3 : تجوز المشاركة في مسابقة الدخول الى رتبة عون مكتب في الادارة البلدية طبقا للمادة 3 ب من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، لأعوان المصلحة في الادارة البلدية البالغين 35 سنة من المعر على الاكثر والمثبتين ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم المادة 4 : يجوز ترسيم أعوان المكتب في الادارة البلدية الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و . من المرسوم رقم 21268 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 عند انتهاء مدة التمرين بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمى وبعد استطلاع رأى لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى : ممثل وزارة الداخلية ، وال أو ممثله يعينه وزير الداخلية ، رئيس دائرة يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدى يعينه وزير الداخلية . عون مكتب في الادارة البلدية مرسم ، تعينه اللجنسية الوطنية المتساوية الاعضاء المادة 5 : يجوز قصد التأسيس الاولى لسلك أعوان مكتب الادارة البلدية ادراج أعوان مكتب البلديات المرسمين في 1 يوليو سنة 1962 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه المادة 6 : ان أعوان المكتب التابعين الى سلك أعوان مكتب البلديات المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يمكن اذا كانت ، طريقة خدمتهم مرضية ، ادراجهم ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة المادة 7 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-175 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان الادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية .
1582 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 11 رمضان عام 1389 ها وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث سلك لأعوان الادارة البلدية الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، والقائمين بمهامهم في الجماعات المحلية • المادة 2 : يجرى التسيير الخاص بأعوان الادارة البلدية ضمن الشروط المقررة في أحكام المرسوم رقم 68 • - 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه • المادة 3 : يجوز لأعوان المكتب في الادارة البلدية البالغين | من العمر أقل من 40 سنة والمثبتين لأقدمية 5 سنوات من الخدمات الفعلية ، أن يشتركوا في المسابقة التي تؤهلهم لاحراز رتبة عون الادارة البلدية ، على أساس المقطع ب للفقرة من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار إليه أعلاه .. المادة 4 : يمكن أن يرسم أعوان الادارة البلدية الذين جرى توظيفهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 3 وه من المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه عقب مدة التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي : ممثل وزير الداخلية .
- وال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية “ رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزير الداخلية :
- عون مرسم في الادارة البلدية يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المادة 5 : يدرج في سلك أعوان الادارة البلدية ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الاعوان المرسمون القائمون بوظائفهم لغاية أول يوليو سنة 1962 والتابعون للسلكين التاليين :
- سلك المستكتبين ،
- سلك أعوان التحقيق المادة 6 : ان الاعوان التابعين للسلكين المذكورين أعلاه ، والمستكملين للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يمكن أن يدرجوا في السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . المادة 7 : يمكن أن يدرج في السلك المؤسس بهذا المرسوم ، الاعوان التابعون لسلك أعوان المكتب الذين يثبتون احرازهم صفة الترسيم لغاية أول يوليو سنة 1962 أو شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة مقبولة المعادلة وأقدمية 3 سنوات ، وذلك بعد أن يجتازوا بنجاح اختبارات الامتحان المهني • المادة 8 : يمكن أن يدرج في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الاعوان القائمون بوظائفهم في البلدية . لغاية أول يناير سنة 1967 والمثبتون احرازهم لشهادة دراسية للقسم الخامس من الثانوى أو التكميلي ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-176 69 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة في الادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية .
الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المعدل بموجب المرسوم رقم 68 للجمهورية الجزائرية - 1583 الخامس من المرسوم رقم 67 138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه • المادة 5 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4. رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 ! هواري بومدين 173 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | مرسوم رقم 69 177 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة فى الادارة البلدية يسير بموجب المرسوم رقم 67 138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه والممارسين لمهامهم في الجماعات المحلية . المادة 2 : يمارس تسيير سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة في الادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجوز ترسيم المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة فى الادارة البلدية الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، عند انتهاء مدة التمرين بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمي وبعد استطلاع رأى لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى : ممثل عن وزير الداخلية ، وال أو ممثله يعينه وزير الداخلية ،
- رئيس دائرة يعينه وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي يعينه وزير الداخلية ، مختزل ضارب على الآلة الكاتبة فى الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المادة 4 : يجوز قصد التأسيس الاولى لسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة في الادارة البلدية ادراج المختزلين الضابين على الآلة الكاتبة العاملين في 1 يناير سنة 1967 في البلديات ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل |– الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للاعوان الراقنين في الادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، الثاني وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الراقنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة - 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث سلك للاعوان الراقنين في الادارة البلدية يسير بموجب المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 - المشار اليه أعلاه والممارسين لمهامهم في الجماعات المحلية . المادة 2 : يمارس تسيير سلك الاعوان الراقنين في الادارة البلدية. ضمن الشروط المنصوص عليها في احكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه المادة 3 : يجوز ترسيم الاعوان الراقنين في الادارة البلدية الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 وه من المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387
1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه عند انتهاء مدة التمرين بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمي وبعد استطلاع رأى لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى : ممثل عن وزير الداخلية ،
- وال أو ممثله يعينه وزير الداخلية ، رئيس دائرة يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدى يعينه وزير الداخلية . عون راقن من الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء … المادة 4 : يدرج قصد الانشاء الاولى لسلك الاعوان الراقنين في الادارة البلدية الاعوان الراقنون والثاقبون المصححون الممارسون لمهامهم في أول يناير سنة 1967 في البلديات ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الخامس من المرسوم رقم 67-139 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه المادة 5 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-178 69 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للعمال المهنيين في الادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين والمعدل بالمرسوم رقم 68-175 المؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-114 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث الاسلاك المذكورة بعده : سلك العمال المهنيين من الصنف الاول ، سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني . سلك العمال المهنيين من الصنف المثالث . يخضع هؤلاء العمال الممارسون الهامهم في الجماعات المحلية لأحكام المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 … المادة 2 : يجرى تسيير سلك العمال المهنيين في الادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68 - 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . المادة 3 : يمكن أن يرسم العمال المهنيون في الادارة البلدية الذين جرى استخدامهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، وذلك في أعقاب مدة التمرين وبالاستناد لتقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
- ، ممثل وزير الداخلية ، موال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزين الداخلية ، عامل مهنى مرسم في الادارة البلدية ، يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء . المادة 4 : يدرج فى أسلاك العمال المهنيين للادارة البلدية وبقصد التأسيس الأولى لهذه الاسلاك ، وضمن الشروط المذكورة في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67
- 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، العمال المهنيون القائمون بأعمالهم في البلديات لغاية أول يناير سنة 1967 ، مع مراعاة الاصناف التابعين لها . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 .. هواري بومدين
الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 69-179 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول في الادارة البلدية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنسة 1967 والمتضمن القانون البلدى . وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1997 والمتضمن تحديد الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول والمعدل بالمرسوم رقم 68 جد 176 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول في الادارة البلدية ، الخاضعين للمرسوم رقم 67 - 141 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، والقائمين بأعمالهم في الجماعات المحلية .. المادة 2 : يجرى تسيير سلك سائقى السيارات من الصنف الأول للادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . المادة 3 : يجوز أن يرسم سائقو السيارات من الصنف الأول للادارة البلدية ، الذين جرى استخدامهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 694 من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، في أعقاب مدة التمرين وبالاستناد لتقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي : ممثل وزير الداخلية ،
- وال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزير الداخلة للجمهورية الجزائرية 1580 سائق سيارة مرسم من الصنف الاول في الأدارة البلدية. يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء . المادة 4 : يدرج في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول للادارة البلدية ، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك 6 سائقو السيارات العاملون فى البلديات لغاية أول يناير سنة 1967 والحائزون بهذا التاريخ على شهادة السياقة الجميع الاصناف وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه . المادة ه : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969. هواري بومدين مرسوم رقم 69-180 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني في الادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر علم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الثانى والمعدل بالمرسوم رقم 68-177 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسمم ما يلى : المادة الأولى : يحدث سلك لسائقي السيارات من الصنفة الثاني في الادارة البلدية ، الخاضعين للمرسوم رقم 67- 142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، والقائمين بأعمالهم في الجماعات الاة ..
1586 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه المادة 2 : يجرى تسيير سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني للادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .. المادة 3 : يجوز أن يرسم سائقو السيارات من الصنف الثاني للادارة البلدية ، الذين جرى استخدامهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 3 وه من المرسوم رقم 67 - 142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، في أعقاب مدة التمرين وبالاستناد لتقرير الرئيس السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي : ممثل وزير الداخلية ،
- وال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزير الداخلية ، سائق سيارة مرسم من الصنف الثاني في الادارة- البلدية ، يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء . المادة 4 : يدرج في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني للادارة البلدية ، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك ، سائقو السيارات العاملون في البلديات لغاية أول يناير سنة 1967 والحائزون بهذا التاريخ على شهادة السياقة «السياحية» وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 - المذكور أعلاه . المادة ه : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-181 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان المصالح في الادارة البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام |- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح والمعدل بالمرسوم رقم 68 178 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث سلك لأعوان المصلحة في الادارة البلدية يخضع للمرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، والقائمين بمهامهم في الجماعات المحلية . المادة 2 : يجرى التسيير الخاص بأعوان المصالح في الادارة البلدية ضمن الشروط المقررة في أحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 - ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .. المادة 3 : يمكن أن يرسم أعوان المصلحة في الأدارة البلدية الذين جرى توظيفهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 605 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، بناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي : ممثل وزير الداخلية ،
- وال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية “ رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزير الداخلية ، ت عون مصلحة مرسم في الادارة البلدية يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء . المادة 4 : يدرج في سلك أعوان المصالح في الادارة البلدية وبقصد التأسيس الاولى له ، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-143 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الاعوان القائمون بوظائفهم في البلديات لغاية أول يناير سنة 1967 والتابعون للأسلاك التالية :
- سلك أعوان المصالح :
- سلك المستخدمين ،
- سلك العمال المهنيين من الصنف الرابع المادة . : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 . هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-182 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن منح تعويضات لاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة العدل
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام : وبمقتضى المرسوم رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى القرار رقم 68-259 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع اعتمادات وزارة العدل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يتقاضى أعضاء لجان التشريع والدراسات التابعون لوزارة العدل تعويضا عن التشريع والدراسات • المادة 2 : يكون هذا التعويض بمعدل 50 دينارا للساعة ، دون ان يتجاوز مجموع هذه الفائدة لكل منتفع الف دينار في الشهر . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق للجمهورية الجزائرية 1587 | 14 نوفمبر سنة 1969 تنهي مهام السيد لونيس بوراس مدير الادارة العامة لتعيينه في مهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد صديق تاوتي مديرا للادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ابتداء من 10 اكتوبر سنة 1969 المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 | نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 تنهي مهام السيد صديق تاوتي مدير التربيه لا - ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1969 لتعيينه في مهام اخرى .
1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه وزارة العدل
مرسوم رقم 69-183 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام :
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان- عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-131 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن التعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدد التعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي زيادة على مرتباتهم طبقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم . المادة 2 : تمنح هذه التعويضات شهريا ومستقلة عن اية تعويضات أو فوائد أخرى من نفس النوع وذلك ابتداء من فاتح يناير سنة 1970 . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 … هواري بومدين (1) التعويض عن الوظيفة التدرج المعدل المعدل كيفية السلمي الشهري السنوي الدفع خارج التدرج السلمي 5000 6000 شهريا الدرجة الأولى 300 3600 شهريا الدرجة الثانية 170 2040 شهريا 2 (2) التعويض عن الالتزام المعدل المعدل كيفية التدرج السلمي الشهري السنوي الدفع خارج التدرج السلمي 5001 6000 شهريا الدرجة الأولى 200 24001 شهريا الدرجة الثانية 120 1440 شهريا ) التعويض عن التمثيل الرؤساء القضاء المعدل المعدل كيفية التدرج السلمي الشهري السنوي الدفع خارج التدرج السلمي 600 7200 شهريا الدرجة الأولى 2500 3000 شهريا الدرجة الثانية 200 2400 شهريا 4 (4) التعويض عن السكن المعدل | المعدل كيفية الوظائف الشهري | السنوى الدفع الرئيس الاول والنائب العام بالمجلس الاعلى 200 36000 شهريا رئيس غرفة بالمجلس الاعلى 250 30000 》 رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم خارج التصنيف أو المكلفون بهذه الوظائف 200 2400 «
الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية المعدل المعدل كيفية الوظائف الشهري السنوى الدفع رؤساء المحاكم أو المكلفون بهذه الوظائف 150 1800 شهريا قضاة المحاكم الآخرون . 120 1440 )) ه) تعويض مكافأة قضاة المجلس الاعلى والمجالس القضائية غير الرؤساء المعدل الشهري المعدل السنوي كيفية الدفع 120 1440 شهريا 6 (6) تعويضات خاصة بقضاة التحقيق المعدل المعدل كيفية درجة المحكمة الشهري السنوي الدفع خارج التصنيف والدرجة الأولى 150 1800 شهريا الدرجة الثانية والثالثة 80 960 شهريا وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. وبمقتتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق ابتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه : وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد للأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388. الموافق 30 مايو سنة 1968. للجمهورية الجزائرية 1589 وبمقتضى المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف .. وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني .. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم المسابقة بالاختبارات والامتحان المهني للانخراط في هيئة مساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار .. المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة وموعد افتتاح تسجيل المرشحين وانهائه ومكان الاختبارات وبرنامجها ، بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. يعلن عن افتتاح التسجيل في تاريخ سابق لموعد الاختبارات بثلاثة أشهر على الأقل . ويعلن عن انهاء التسجيل قبل هذا الموعد بشهر على الاقل .. المادة 3 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة التربية الوطنية وتتألف من : طلب تسجيل ينص على الاختصاصات التي يختارها المترشح ، شهادة الميلاد او بطاقة حالة مدنية ، نسخة من سجل السوابق العدلية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة مصدقة من الشهادات المطلوبة . شهادة جنسية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر .
- شهادة طبية من طبيب عام ، شهادة من طبيب اختصاصي فى الامراض الصدرية ، وبخصوص المترشحين الموظفين :
- طلب تسجيل ينص على اختبارات المرشح ، نسخة مصدقة من قرار التنصيب في الوظيفة التي تتيح المشاركة في المسابقة أو في الامتحان ،
- كشف عن الخدمات يتضمن ملاحظات على المرشح .. المادة 4 : يحدد وينشر وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة أو في الامتحان المهني ..
1590 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه المادة ه : تشتمل المسابقة بالاختبارات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه على اختبارين كتابيين واختبار شفوي .
- الاختبارات الكتابيان : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة باختيار اللجنة ، اما في صورة جواب على اسئلة تتعلق بنص ادبي أو فلسفي أو تاريخي : المدة ساعتان . واما في صوررة انشاء في موضوع ادبي ، أو فلسفي ، او تاريخي . المدة 3 ساعات • المعامل : 2 2 (2) اختبار اختياري في الترجمة . 1 (1) اما ترجمة نص للعربية من أي لغة أخرى يختارها المرشح . ب) واما ترجمة نص الى الفرنسية من أي لغة أخرى يختارها المترشح . المدة : ساعة ونصف • المعامل : 10 ولا تحسب الا النقط الزائدة على المعدل . ب الاختبار الشفوي : محادثة مع اللجنة في موضوع له صلة بالمشاكل الثقافية : علم المتاحف والمحفوظات والمكتبات . مدة التحضير : 20 دقيقة مدة المحادثة : 15 دقيقة المعامل : 1. المادة 6 : يشتمل الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الاول هام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه على ثلاث اختبارات كتابية واختبارين شفويين أ ) الاختبارات الكتابية (1) انشاء في موضوع ثقافي عام . المدة : ساعتان • المعامل : 2 2 (2) تحليل مذكرة او تقرير او مقال من محلة ، او ملف يتعلق بموضوع يعين باعتبار الاختصاص الذي يحتاره المترشح ويتعلق بالمكتبات ، أو المحفوظات ، او مراكز التوثيق ، او المتاحف ، او الآثار المدة ساعتان المعامل : 2 . حسب الاختصاص : أ ) تحرير تقرير ( بالرسوم عند الحاجة ) عن دراسة تقنية أو علمية تتعلق بأعمال تطبيقية في ميدان المتاحف والآثار ، أو المحفوظات . المدة ، 4 ساعات • المعامل : 2 . ب ) واما تحرير بطاقات فهرس ، ورقن رسالة خطية وبطاقة فهرس مكتوبة بلغة اجنبية . ب ) الاختباران الشفويان 1 (1) اسئلة في موضوع أو عدة مواضيع تتعين بالاختصاص الذي اختاره المرشح وتتعلق بالتنظيم والسير الاداري والمالي والتقني في المكتبات او المتاحف ، او مراكز المحفوظات ، او مراكز التوثيق ، او اماكن الحفريات …. التحضير 20 دقيقة . الاسئلة 15 دقيقة • المعامل : 1 2 (2) محادثة مع اعضاء اللجنة ، تتعلق حسب الاختصاص الذي اختاره المرشح فى الاختبارات الكتابية : اما بالتقرير عن الدراسة التقنية والعلمية ، وأما باختبار الفهرسة مدة الاسئلة 15 دقيقة • المعامل : المادة 7 : للمرشحين أن يؤدوا كل اختبارات المسابقة الخارجية ، والامتحان المهني المنصوص عليها في المادتين ه و اعلاه اما بالعربية ، أو بالفرنسية .. المادة 8 : تنقط الإختبارات من صفر الى عشرين ويلغى اختبار كل مرشح يحرز على اقل من 6 على 20 وتكتب اثر الاختبارات الشفوية قائمتان للمؤهلين في كل اختصاص ، حسب درجاتهم ، احداهما خاصة بالمسابقة بالاختبارات ، والثانية بالامتحان المهني . ولا يقبل الا المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية نصف النقط الواجبة على الاقل . المادة 9 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية لجنة يرأسها المدير المكلف بالشؤون الثقافية ، وتتألف من محافظ وملحق بالابحاث مختص ، يعينهما وزير التربية الوطنية ويختار المرشحون بالقرعة الاسئلة الشفوية التي تحددها اللجنة المادة 10 : يرأس المدير المكلف بالشؤون الثقافية اللحنة المكلفة بتصحيح الاختبارات واستجواب المرشحين وتتألف على الاقل من محافظ اول ، ومحافظ وثلاث ملحقين بالابحاث من الاختصاص . ويمكن أن يضم اليها اي شخص ذي كفاءة معترف بها في الاختصاص .
الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 المادة 11 : تعد اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه قائمة المقبولين ويقررها وزير التربية الوطنية 10 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 10 عن وزير الداخلية عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام عبد الرحمن شريط للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 رجب عام 1389 الموافق 11 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الامتحان المهني لتوظيف مساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. وبمقتتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه : وبمقتضى المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، ولا سيما مادته الرابعة .. قرارات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تعيين الطرق النظامية لتطبيق القوانين والضوابط الجمركية وفقا للقوانين والانظمة الجمركية ، فان الطريق الوطنية رقم 7 أ ب من الحدود الجغرافية الى اشتباكها مع الطريق الوطنية رقم 7 أ وامتداداتها من جهة بالطريق الوطنية رقم | وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم الامتحان المهني الخاص بمساعدى الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجري الامتحان المهني لتوظيف مساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف « فرع المكتبات » ، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1969 بالجزائر وفي المراكز التي تعين فيما بعد ، تبعا لما يسجل من مرشحين . المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة بثمانية (8) • المادة 3 : ينتهى تسجيل المرشحين في 24 نوفمبر سنة 1969 10 المادة 4 : يتضمن برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين ما يلى : 1 - مبادئي التنظيم الاداري للمكتبات .. 2 - الطرق المختلفة لتنمية المجموعات ..
- معالجة انواع مختلفة من المحفوظات ..
- تحرير مذكرات فهارس .. المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1389 الموافق 11 اكتوبر سنة 1969 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن شريط المدير العام للوظيفة العومية عبد الرحمن كيوان الولاة 117 الى الغزوات ومن جهة أخرى بالطريق الوطنية رقم 17 الى مغنية تعتبر كطريق نظامية . ويجب ان توجه البضائع والمنتجات والحيوانات والمراكب الداخلة للتراب الجزائرى الى قباضة الضرائب الجمركية بالغزاوات أو بمغنية مباشرة سالكة احدى الطرق المعينة أعلاه لاستكمال الاجراءات المفروضة بالقانون الجاري به العمل وتسديد الحقوق والرسوم الواجبة الاداء .
1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ومضان عام 1389 ه. ويمنع سلوك طرق أو اتجاهات أخرى غير الطرق النظامية وكل مخالفة لهذه القوانين يعاقب مرتكبوها بناء على عريضة من الادارة الجمركية ويتعرض المخالفون وشركاؤهم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي … قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى مكون من 4 طبقات وطابق أرضى لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط - الادارة المحلية للتنظيم العقاري وسجل المساحة - بقسنطينة لجعلها مكاتب بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تخصص لفائدة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط عمارة تابعة لاملاك الدولة وكائنة في نهج مدينة القدس بقسنطينة لجعلها مكاتب .. وتتكون العمارة كما يلى : الطابق السفلى - 10 امتار مربعة ( سرب ) الطابق الاول ، 45, 201م2، 6 غرفة حجر وممن واحدة ومرحاضان الطابق الثاني ، 25/267م2-12 غرفة وحجرتان و 3 ممرات و 3 مراحيض ، الطابق الثالث، 23 280 م 2 و 8 غرف و 3 حجر ومرحاضان الطابق الرابع ، 113,500م2 – غرفة واحدة وسطح ومغسل للثياب - ويعاد العقار الممنوح بحكم القانون المصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه … المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر