قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تعيين الطرق النظامية لتطبيق القوانين والضوابط الجمركية 15910
المادة الأولى
فتح المادةيجري الامتحان المهني لتوظيف مساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف « فرع المكتبات » ، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1969 بالجزائر وفي المراكز التي تعين فيما بعد ، تبعا لما يسجل من مرشحين .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة بثمانية (8) •
المادة 3
فتح المادةينتهى تسجيل المرشحين في 24 نوفمبر سنة 1969 10
المادة 4
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين ما يلى :
1 - مبادئي التنظيم الاداري للمكتبات ..
2 - الطرق المختلفة لتنمية المجموعات ..
- معالجة انواع مختلفة من المحفوظات ..
- تحرير مذكرات فهارس ..
المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1389 الموافق 11 اكتوبر سنة 1969 .
عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن شريط المدير العام للوظيفة العومية عبد الرحمن كيوان الولاة 117 الى الغزوات ومن جهة أخرى بالطريق الوطنية رقم 17 الى مغنية تعتبر كطريق نظامية .
ويجب ان توجه البضائع والمنتجات والحيوانات والمراكب الداخلة للتراب الجزائرى الى قباضة الضرائب الجمركية بالغزاوات أو بمغنية مباشرة سالكة احدى الطرق المعينة أعلاه لاستكمال الاجراءات المفروضة بالقانون الجاري به العمل وتسديد الحقوق والرسوم الواجبة الاداء . 1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ومضان عام 1389 ه.
ويمنع سلوك طرق أو اتجاهات أخرى غير الطرق النظامية وكل مخالفة لهذه القوانين يعاقب مرتكبوها بناء على عريضة من الادارة الجمركية ويتعرض المخالفون وشركاؤهم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي ...
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.