مرسوم رقم 69 178 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك للعمال المهنيين في الادارة البلدية . 1584
المادة الأولى
فتح المادةتحدث الاسلاك المذكورة بعده :
سلك العمال المهنيين من الصنف الاول ، سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني .
سلك العمال المهنيين من الصنف المثالث .
يخضع هؤلاء العمال الممارسون الهامهم في الجماعات المحلية لأحكام المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ...
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير سلك العمال المهنيين في الادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68 - 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يرسم العمال المهنيون في الادارة البلدية الذين جرى استخدامهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، وذلك في أعقاب مدة التمرين وبالاستناد لتقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
- ، ممثل وزير الداخلية ، موال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزين الداخلية ، عامل مهنى مرسم في الادارة البلدية ، يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
المادة 4
فتح المادةيدرج فى أسلاك العمال المهنيين للادارة البلدية وبقصد التأسيس الأولى لهذه الاسلاك ، وضمن الشروط المذكورة في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67
- 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، العمال المهنيون القائمون بأعمالهم في البلديات لغاية أول يناير سنة 1967 ، مع مراعاة الاصناف التابعين لها .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 ..
هواري بومدين الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في البلديات. 479
-
مرسوم رقم 71-254
مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 343
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.