مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.