مرسوم رئاسيّ رقم 11-471 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة 2011
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة 2011، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون في ميدان النّقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في دعم علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وإنشاء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية ترقية، تسهيل وتنظيم سيولة النقل البحري بين البلدين واستغلال موانئهما وأساطيلهما التجارية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى أهداف الاتفاق يهدف هذا الاتفاق إلى :
- ترقية وتطوير الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين،
- تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وذلك مع ضمان تنسيق أفضل لهذه الأنشطة،
- وضع سياسة موحدة ترتكز على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في النق ل والمبادلات التجارية البحرية،
- العمل على إزالة العوائق التي قد تعرقل تطوير عمليات النقل البحري بين البلدين،
- تنسيق أنشطتهما في مج الات المراقب ة، الإنقاذ في البحر، ومكافحة التلوث وحماية المحيط البحري وكذا تبادل المعلومات بين البلدين قصد ضمان أحسن ظروف الأمن للملاحة وصناعة النقل البحريين بين البلدين،
- التنسيق بين التشريعات البحرية للبلدين،
- توحيد المواقف في المحافل والهيئات البحرية الإقليمية والدولية،
- التعاون في مجال التكوين البحري والمينائي.
المادّة 2 التعاريف لأغ راض تطبيق ه ذا الاتف اق، يقصد بالعبارات الآتية : 21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م
1 - "السلطة البحرية ا لمختصة" :
أ) بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة النّقل،
ب) بالنسبة لجمهورية فيتنام الاشتراكية : وزارة النّقل أو أية سلطة مختصة معينة من طرف الحكومة الفيتنامية.
2 - "شركة بحرية لأحد الطرفين المتعاقدين" :
كل شركة بحرية عمومية أو خاصة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مستغلة لسفن، يكون مقرها الاجتماعي بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين ومعترف بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة.
3 - "سفينة طرف متعاقد" :
كل سفينة تجارية مسجلة في بلد ذلك الطرف وترف ع علمه طبق ا لقوانينه، وكذا السفن المستأج رة من طرف الشركات البحرية لذلك الطرف المتعاقد.
غير أن هذه العبارة لا تشمل السفن الحرب ية والسفن التي هي في خدمة الدولة وسفن البحث العلمي وسفن الصّيد البحري والسفن والوحدات البحرية المستعملة لأغراض غير تجارية.
4 - "عضو الطاقم" :
كل شخص مكلّف فعليا بأداء على متن السفينة، أثناء سفرها، مهام مرتبطة بتسيير أو خدمة السفينة والذي يكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم.
المادة 3
فتح المادةالمجالات الخارجة عن تطبيق هذا الاتفاق تطبق التشريعات النافذة لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالامتيازات والحقوق الخاصة بالعلم الوطني في مجال النقل الساحلي وخدمات الإنقاذ والجر والإرشاد والخدمات الأخرى المخصصة لشركات الطرف المتعاقد.
المادة 4
فتح المادةتطبيق التشريعات تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الإقليمية والداخلية وموانىء الطرف المتعاقد الآخر لتشريع هذا الطرف الأخير.
المادة 5
فتح المادةجنسية السفن ووثائقها
1 - يع ت رف كل من الط رف ين المت ع اقدين بجنس ية السفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر على أساس الوثائق الموجودة على متن هذه السفن، الصادرة من قبل السلطات البحرية المختصة ال تابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وتنظيماته السارية.
2 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالوثائق القانونية الدولية المتواجدة على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر والخاصة بصناعتها وتجهيزاتها وطاقتها وقي اس حمولته ا وك ذلك أي ة شه ادة ووثيق ة أخرى صادرة من قبل السلطات البحرية المختصة للط رف المتعاقد الذي ترفع السفينة علمه وفقا لقوانينه السارية.
3 - ت عفى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تحمل وثائق قياس الحمولة المسلمة طبقا للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لسنة 1969، من إعادة قياس جديد لحمولتها. ويعتبر قياس الحمولة المبينة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية.
المادة 6
فتح المادةمعاملة السفن بالموانىء يمنح كل من الطرفين المتعاقدين بموانئه للسفن التابعة للطرف المتعاقد الآخ ر نفس المعاملة كتلك التي يمنحها لسفنه، فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والإقامة بالموانىء، لا سيّما الحقوق والرسوم المينائية.
المادة 7
فتح المادةوثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف المتع اقد الآخ ر ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنص وص عليها في الم ادّة 8 من هذا الاتفاق.
إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي كالآتي :
- بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : "دفتر الملاحة البحرية"،
- بالنسب ة لجمهوري ة الفيتن ام الاشتراكية :
"جواز سفر عضو طاقم أو جواز سفر عادي".
المادة 8
فتح المادةالحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
1 - تخول وثائق التعريف المذكورة في المادّة السابعة (7) من هذا الاتفاق لحامليها حق النزول إلى اليابسة خلال رسو سفنهم بالميناء شريطة أن يكونوا مدرجين في سجل طاقم السفينة وفي القائمة المرسلة إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة في المادّة السابعة (7)، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، بالدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو العبور عبره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم.
3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للتواجد بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة (7)، وغير حاملين لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
4 - يحتفظ كل من الط رفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده غير مرغوب فيه.
المادة 9
فتح المادةممارسة النقل البحري
1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون لإزالة كل العوائق التي يمكنها عرقلة تطور المبادلات البحرية بين البلدين ويلتزمان، في إطار احترام حرية الحركة البحرية الدولية، بضمان معاملة مماثلة وغير تمييزية للسفن التابعة لكل طرف متعاقد، والامتناع عن أي عمل قد يمس بحرية اختيار الناقل البحري.
2 - يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم وضع عوائق تمنع السفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر القيام 14 فبراير سنة 2012 م بنقل البضائع أو المسافرين بين موانىء بلديهما وموانىء البلدان الأخرى، تحت غطاء احترام منافسة نزيهة على أساس تجاري.
3 - إن ال سفن الرافعة لعلم آخ ر والمستأجرة من طرف الشركات البحرية التابعة لأح د الطرفين المتعاقدين، تستفيد من نفس الامتيازات التي تستفيد منها السفن التي تحمل علم هذا الطرف.
4 - إن أحكام هذه المادّة لا تمس بحق الشركات البحرية لبلدان أخرى المشاركة بدون قيد وفي إطار منافسة نزيهة على أساس تجاري، في نقل البضائع المتبادلة في إطار التج ارة الخارجية الثنائ ية للطرفين المتعاقدين.
المادة 10
فتح المادةتمثيل الشركات البحرية
1 - يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفين المتعاقدين أن تستغل في إقليم الطرف الآخر مصالح ضرورية لنشاطاتها البحرية، وفقا للتشريع الساري المفعول لدى هذا الطرف المتعاقد.
2 - وفي حالة تنازل هذه الش ركات عن ح ق ها الم شار إل يه في ال ف قرة ال سابقة، يمكن أن تعيّن لتمثيلها أية شركة بحرية مرخص لها بذلك، وفقا للتشريع الساري المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 11
فتح المادةالاستثمار المشترك ي ع مل ال طرف ان المتعاقدان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثمار مشتركة في المج ال البحري وتطوير أساطيلهما الوطنية وأنشطة موانئهما، طبقا للتشريع الساري المفعول لدى كل طرف متعاقد.
المادة 12
فتح المادةتسديد تكاليف الشحن يتم تسديد تكاليف الشحن في إطار عمليات النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل بحرية ومقبولة لديهما، طبقا لتشريع الصرف في كل من البلدين. 21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م
المادة 13
فتح المادةالحوادث في البحر في حالة ما إذا تعرضت سفينة تابعة لأح د الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواح ل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه، تقوم السلطات المختصة لهذا الطرف بمنح أعضاء الطاقم والركاب وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تقدمها للسفن الرافعة لعلمها. لا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية شريطة عدم توجيهها للاستهلاك على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 14
فتح المادةتسوية النزاعات على متن السفن
1 - في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أثناء تواجدها في ميناء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر، يمكن السلطات البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخل لتسوية ودية.
2 - وإذا تعذر ذلك، يتم إخطار الممثل الرسمي للبلد الذي تحمل السفين ة علمه وإذا لم يسو النزاع، يطبق التشريع الساري في الدولة التي توجد ف يها السفينة.
المادة 15
فتح المادةالتكوين في المجال البحري يعمل ال ط رفان المتعاقدان على تنسيق أن شطة مراك ز وم دارس التكوين البحري والم ينائي التابعة لهما بهدف الاستعمال الأمثل للقدرات المتاحة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
يسهل كل طرف متعاقد حصول رعايا الطرف المتعاقد الآخر على التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتحسين المستوى والرسكلة وتبادل المعلومات والتجارب.
المادة 16
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعت رف كلا من الطرفين المتعاقدين بشهادات الملاحة البحرية الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية حول معايير تكوين البحارة وتسليم الشهادة واليقظة )STCW78( المعدلة والقوانين والتنظيمات الوطنية السارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 17
فتح المادةالتعاون يش ج ع الطرفان المتعاقدان الشركات والم ؤسس ات وال ه يئ ات ال ت ابع ة ل ب لديهما، ذات الص لة بالنقل البحري، على تطوي ر كل الأشك ال الممك نة ل لتع اون ولا سيّما في الميادين الآتية :
- بناء وإصلاح السفن،
- بناء واستغلال الموانىء،
- استغلال السفن وتطوير الأساطيل التجارية،
- استئجار السفن،
- السلامة والأمن البحريين،
- حماية المحيط البحري،
- التكوين المتخصص.
المادة 18
فتح المادةالعلاقات الإقليمية والدولية ي ع مل ال ط رفان على تجنيس وتوحيد مواقفهما على مستوى المنظمات والهيئات والم ؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالنشاطات البحرية والموانىء. كما يعملان أيضا على تنسيق نشاطهما أثناء انضمامهما للات فاقيات والمعاهدات البحرية الدولية بما يدعم أهداف هذا الاتفاق.
المادة 19
فتح المادةاللجنة البحرية المشتركة
1 - لضمان التطبيق الفعال لهذا الاتفاق وفي إطار تكريس مبدأ التشاور والحوار، يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة مشكلة من ممثلين عن الإدارات البحرية وكذا خبراء معينين من قبل الطرفين المتعاقدين.
2 - ت جت مع اللجنة البحرية المشترك ة بالتن اوب ف ي بلد أحد الط رفين المتعاقدين وبطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، ثلاثة (3) أشهر كأقصى حد من تاريخ تقديم الطلب.
3 - تدرس اللجنة البحرية المشتركة المسائل ذات الاهتمام المشترك وعلى الخصوص تلك المتعلقة بتفسير وتطبيق هذا الاتفاق وكذا الجوانب الأخرى المتعلقة بالنّقل البحري.
المادة 20
فتح المادةدخول الاتفاق حيّز التّنفيذ، تعديله، إنهاء العمل به وتسوية الخلافات
1 - يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل بلد ويصبح ساري المفعول في اليوم الثلاثين (30) بعد تبادل وثائق التصديق عليه بواسطة القناة الدبلوماسية.
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد ضمنيا، من سنة لأخرى، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا أو عن طريق القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة سريانه.
3 - أي تعديل على هذا الاتفاق يجب أن يتم كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية وبموافقة كلا 14 فبراير سنة 2012 م الطرفين المتعاقدين. ويدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تبادل وثائق التصديق عليه من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.
4 - تتم تس وي ة الخلافات المتعلق ة بأي تفس ير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا في إطار اللجنة البحرية المشتركة وإن تعذر ذلك فمن خلال القناة الدبلوماسية.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المرخص لهما قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 2011 من نسختين أصليتين باللغات العربية والفيتنامية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية فيتنام الاشتراكية الديمقراطية الشعبية انغويان هونغ كوان محمد بن مرادي وزير البناء وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار مراسيمقوانين تنظيميّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.