مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقيدية في الولايات الآتية :
1 - لخضر ابراهيمي، في ولاية الأغواط،
2 - محمد مالكي، في ولاية بشار،
3 - عبد المالك طالبي، في ولاية الجلفة،
4 - عبد القادر بلخادم، في ولاية تندوف،
5 - محمد العيد حمزاوي، في ولاية عين تموشنت. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.