مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة في ولايتين
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة في ولايتين.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سن ة 2006 يع يّن السّ ي دان الآتي اسم اهم ا مديرين للسياحة في الولايتين الآتيتين :
1 - محمد بوراد، في ولاية أدرار،
2 - سعد خيراني، في ولاية المسيلة.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.