مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتي ة أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
أ) الإدارة المركزية :
1 - محمد بوعشة، بصفته رئيسا للديوان،
ب) المصالح الخارجية :
- محافظو الغابات، لتكليفهم بوظائف أخرى :
2 - موسى عامر، في ولاية الأغواط،
3 - سليم حديد، في ولاية بسكرة،
4 - محمد رقيق، في ولاية البليدة،
5 - لزهر رحال، في ولاية تبسة،
6 - عز الدين سكران، في ولاية تلسمان،
7 - يوسف جدام، في ولاية سطيف،
8 - كمال بن يمينة، في ولاية سيدي بلعباس،
9 - حسين مجدوب، في ولاية عنابة،
10 - محمد عرافة، في ولاية قسنطينة،
11 - أحمد قاري، في ولاية مستغانم،
12 - رشيد محمدي، في ولاية المسيلة،
13 - عمام ميمون، في ولاية البيض،
14 - محمد السعيد باشطارزي، في ولاية ميلة،
15 - محمد معزوز، في ولاية غليزان.
ج) مؤسسات تحت الوصاية :
16 - عبد القادر نجاعي، بصفته مدي را عاما للمعهد التقني لتربية الحيوانات. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.