مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
أ) الإدارة المركزية :
1 - حسين عبد الغفور، مدير دراسات،
2 - نذيرة تاوتي، زوجة حرزلاوي، نائب ة مدير للامتيازات،
3 - رشيد ب وزي دي، ن ائب مدي ر لتنظ يم الأسواق والضبط،
4 - طاهر إبراقن، نائب مدير لتنظيم المهنة والتعاونيات الفلاحية،
5 - فاتن بشيخي، نائبة مدير تسيير مساعدات الدولة وتقييمها،
6 - خال د مومن، نائب م دير للسهر على الصّحة النباتية،
7 - عبد الحميد حمداني، نائب مدير لحماية الأملاك الوراثية،
8 - لخضر شلالي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
ب) المصالح الخارجية :
- محافظو الغابات :
9 - كمال ياحي، في ولاية أدرار،
10 - سليم حديد، في ولاية الأغواط،
11 - حسين مجدوب، في ولاية باتنة،
12 - محمد عرافه، في ولاية بجاية،
13 - محمد مسعودي، في ولاية بسكرة،
14 - ميمون عمام، في ولاية بشار،
15 - عز الدين سكران، في ولاية البليدة،
16 - يوسف جدام، في ولاية تبسة،
17 - محمد رقيق، في ولاية تلمسان،
18 - لزهر رحال، في ولاية سطيف،
19 - محمد معزوز، في ولاية سيدي بلعباس،
20 - محمد السعيد باشطارزي، في ولاية عنابة،
21 - رشيد محمدي، في ولاية قسنطينة،
22 - أحمد قاري، في ولاية المدية،
23 - عبد الحميد رحالي، في ولاية مستغانم،
24 - موسى عامر، في ولاية المسيلة،
25 - حركاتي دبابنية، في ولاية البيض
26 - كمال بن يمينة، في ولاية غليزان.
- مديرو المصالح الفلاحية :
27 - محمد ياشر، في ولاية معسكر،
28 - أحمد لبرارة، في ولاية الوادي.
ج) مؤسسات تحت الوصاية :
29 - نادية هجرس، مديرة عامّة للمركر الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
30 - مصطفى مشكور، مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصّناعية،
31 - ي وسف مربيعي، مدير الحظيرة الوطنية في جرجرة،
32 - حس ان قدور، مدير الحظ يرة الوطني ة لتازة - جيجل. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.