مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
أ) الإدارة المركزية :
1 - عبد القادر صلاح الدين قن ار، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
2 - عبد القادر سم يد، م كلّفا بالدّراسات والتّلخيص.
3 - مراد حليس، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
4 - عبد العالي بن تشيكو، مفتشا عامّا.
ب) المصالح الخارجية :
5 - عبد القادر بغدوس، مدي ر الصّحة والسّ كان بولاية بشار،
6 - الحاج إدريس خوجة، مدي ر الصّحة والسّ كان بولاية البويرة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.