مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة السياحة 26
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة السياحة.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي أسماهما بعنوان وزارة السياحة : 18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م
أ) الإدارة المركزية :
1 - ابراهيم بن صفية، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لإحالته على التّقاعد.
ب) المصالح الخارجية :
2 - محمد بوراد، بصفته مدير السياحة والصّناعة التقليدية في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.