مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتشين للبيئة في الولايات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتشين للبيئة في الولايات.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتي ة أسم اؤهم بصفت هم مفتش ين للبيئة في الولايات الآتية :
1 - حمزة فارسي، في ولاية الجلفة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
2 - أحمد زق او، في ولاية معسك ر، لتكليفه بوظيفة أخرى،
3 - بوضياف بوضياف، في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.