مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية :
أ) الإدارة المركزية :
1 - مول ود عبد الصم د، مدير الهي اكل الأساسية المطارية،
2 - الطاهر شعنان، مدير الشؤون القانونية والمنازعات،
3 - عمار بلحاج، مفتشا،
4 - فريد ماما، نائب مدير لبرامج الطرق،
5 - نور الدين قروزي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
ب) المصالح الخارجية :
- مديرو الأشغال العمومية في الولايات :
6 - عبد القادر بن حمدو، في ولاية تامنغست،
7 - عمار رماش، في ولاية قسنطينة،
8 - نور الدين بوبعة، في ولاية ميلة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.