مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسم اؤهم بعن وان وزارة الته يئ ة العم رانية والبيئة :
1 - محمد سويقي، مفتشا جهويا للبيئة ببشار،
2 - بوضياف بوضياف، مدير البيئة بولاية باتنة،
3 - أحمد زقاو، مدير البيئة بولاية عين تموشنت. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.