مرسوم تنفيذي رقم 92-460
مرسوم تنفيذي رقم 92-460 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد الوضع القانوني لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والنظام التعويضي المطبق عليهم ( استدراك ) 2370
المادة 6
فتح المادةالسطر الثالث بدلا من :
قدره خمسة عشر الف دينار ( 51.000 دج ) يقرأ :
قدره خمسة عشر الف دينار ( 15.000 دج ) ( الباقي بدون تغيير ) فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية المركزية للخزينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يعين السيد صالح عبوب مفتشا للمفتشية المركزية للخزينة.
الأحد 3 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.