مرسوم تنفيذي رقم 92-460

مرسوم تنفيذي رقم 92-460 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد الوضع القانوني لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والنظام التعويضي المطبق عليهم ( استدراك ) 2370

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
1992 النشر JO 1992 n° 89 JO 1992 n° 89 1992 إعادة النشر JO 1992 n° 92 JO 1992 n° 92
مرسوم تنفيذي رقم 92-460
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.