مرسوم تنفذي رقم 92-455 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، 2270 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2272
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار ) 83.200.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في البابين المبينين في الجدول " أ "
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار ) 83.200.000 دج ( ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام رقم الأبواب وزارة الجدول " أ "
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الداخلية والجماعات المحلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 35-34 الامن الوطني - الالبسة. 43.200.000 36-34 الامن الوطني - الاطعام. ........ 40.000.000 رقم الأبواب وزارة مجموع القسم الرابع 83.200.000 مجموع العنوان الثالث 83.200.000 مجموع الفرع الاول 83.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 83.200.000 الجدول " ب "
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الداخلية والجماعات المحلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 الجدول "
ب " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 31-32 الامن الوطني - ريوع حوادث العمل. 500.000 القسم 4 مجموع القسم الثاني 500.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية.
القسم 26.500.000 مجموع القسم الثالث 26.500.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة. 1.200.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.