مرسوم تنفيذي رقم 92-454 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ) 13.500.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، وفي البابين المبينين في الجدول " أ " المحلق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 13.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، وفي البابين المبينين في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام الجدول " أ "
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاقتصاد الفرع الثالث المديرية العامة الفرع الجزئي للجمارك الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الاجور الرئيسية 3.500.000 مجوع القسم الاول 3.500.000 الجدول - 1 " ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 المديرية العامة للجمارك - الايجار .
الاعتمادات الملغاة (دج) 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.500.000 مجموع الفرع الجزئي الاول 13.500.000 مجموع الفرع الثالث 13.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 13.500.000 الجدول " ب "
رقم الأبواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث.
وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها.
الاعتمادات المخصصة (دج) والمناومون 3.500.000 مجموع القسم الاول 3.500.000 الجدول "
ب " (تابع) رقم الأبواب العناوين الإعتمادات المخصصة (د ج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 المديرية العامة للجمارك - الالبسة. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.500.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم تنفيذي رقم 92-547
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-217
مرسوم تنفيذي رقم 92-217 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا المسرغين ) ولاية وهران ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.