قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة "تسابيت" ولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة. 1992 ، يتضمن غلق المركز الأمني 2289
المادة الأولى
فتح المادةيغلق ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1992، مركز أمن تسابيت (ولاية أدرار ) بالناحية العسكرية الثالثة موضوع القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1992 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992.
محمد حردي عبد القادر بن مبارك الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.