قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة "تسابيت" ولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة. 1992 ، يتضمن غلق المركز الأمني 2289

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-44
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.