مرسوم تنفيذي رقم 92-456 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء لجنة مركزية للمراقبة الطبية عملا بالمادة 29 سبتمبر سنة 1991 المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم لجنة مركزية للمراقبة الطبية لدى وزير المجاهدين عملا بأحكام المادة 29 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، وتسمى في صلب النص اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةتتمثل اختصاصات اللجنة فيما يأتي :
- البت في معدلات العجز مراجعة المعدلات التي تمنحها اللجان الطبية للاعفاء في الولايات وتحقيق انسجامها ومطابقتها مع المعيار المؤسس بموجب المرسوم رقم 76-82 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةترسل طعون المراجعة وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-44 المورخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلاه الى وزير المجاهدين الذي يرفع القضية بدوره الى لجنة الاعفاء الطبية اذا تبين أن الطعن وجيه.
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة من ثلاثة (3) الى ستة (6) أعضاء منهم طبيب واحد خبير على الاقل يعين بقرار من وزير المجاهدين، بناء على اقتراح من السلطة المكلفة بالصحة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيستفيذ أعضاء اللجنة تعويضات عن المصاريف التي يلتزمون بها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 91-16
- مرسوم رقم 65-264
- مرسوم رقم 66-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-304
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-288
مرسوم تنفيذي رقم 94-288 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يحدد مبلغ علاوة التعويض الجزافي عن المصاريف الذي يتقاضاه أعضاء لجان الرقابة الطبية المعطوبي حرب التحرير الوطني وأعضاء اللجان المكلفة بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.