ج.ر عدد 98 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر مسينة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج ، 3 ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجرائر الادارة والتحرير 6 أشهر مسنة الكتابة العامة للحكومة

- 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 0 دج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها : در دج ثمن العدد للسنين السابقة (1962-1969) : 035 دج وتسلم الفهارس بجاناً للمشتركين المطلوب منهم ارسال 30ر دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء لسلك أعوان الحماية المدنية 1458 مرسوم رقم 70-175 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 قرارات مؤرخة في 3 و 30 رجب و 1 و 19 و 26 و 27 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث مديرية فرعية شعبان عام 1390 الموافق 3 و 30 سبتمبر و 1 و 19 و 26 و 27 بمديرية المستندات والمحفوظات . وزارة الداخلية أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1458 1455 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-114 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بقائمة أغراس الكروم ( القوائم سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الأعضاء الأصلية ( لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب المعدة للزراعة المحدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني .. 1455 (استدراك) .. 1459

1454 الجريدة الرسمية وزارة العدل قراران مؤرخان في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاء • 1459 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الحائزين على شهادة الدولة للمهندس المعمارى من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة . 1460

  • قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1390 الموافق 21 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث قسم معرب بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بقسنطينة 1460 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة 1460 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتماد شركة «وسترن جيوفيزيكل فيزيكل كمباني » قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الأعمال . 1460 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للخدمات البترولية ( التست ) قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الأعمال . 1461 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتماد شركة « رى جيوفيزيك » قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الأعمال . 1461 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتماد « شركة الأبحاث الجيوفيزيائية ، ( كوريق ( قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الأعمال 1461 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد توزيع أقساط الاشتراك المتعلقة بالعطل المدفوعة أجرتها (استدراك) . 1462 قرارات مؤرخة في 6 و 7 شعبان عام 1390 الموافق 6 و 7 أكتوبر سنة 1970 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر 1462
  • قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت للصندوق الوطني لزيادة التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الأجر .. 1462 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 ه
  • قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الجزائري للضمان والاحتياط الاجتماعي للموظفين 1462 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص لبلدية توقرت بالتنازل مجانا لوزارة المالية عن قطعة أرض مساحتها 2374 متراً مربعاً لازمة لانشاء مركز مالي بتوقرت 1463 قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض تحمل رقم 25 من المخطط الخصوصى كائنة بتاكسنة دائرة جيجل ، وقد بنيت عليها مؤسسة مكونة من بناية واحدة مستعملة كمركز لتنشيط الشباب 1463 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 15 يوليو سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص قطعتى أرض رقمهما 10 Pie و 109 Pie مساحتهما على التوالى هكتار واحد و 10 آرات و 67 سنتيارا وهكتار واحد و 93 آرا و 18 سنتيارا كائنتين بسكيكدة وخصصتا سابقا للهندسة العسكرية بموجب المقررين الوزاريين المؤرخين في 15 نوفمبر سنة 1958 و 12 فبراير سنة 1962 لمنحهما مجاناً لبلدية سكيكدة . 1463
  • قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 18 يوليو سنة 1970 صادر عن والى الأصنام ، يتضمن الترخيص بالتنازل مجاناً من طرف بلدية الأصنام عن قطعة أرض مساحتها 69 آراً، لصالح وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للهاتف . 1463 قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 28 يوليو سنة 1970 ، صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 3720 متراً مربعاً كائنة بدوار رشقون
  • قبيلة بني ريمان ، لصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء ) مديرية ولاية تلمسان ( لتشييد نصب تذكاري المعاهدة تافنة و موقف للسيارات . 1463 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مجاناً مساحتها هكتار واحد وار واحد و 60 سنتياراً ، كائنة بأربعاء نايت ايراثن لوزارة التربية الوطنية 1463 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة | أرض مساحتها 2400 متر مربع كائنة بشرشال لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطنى ( بغرض انشاء مصلحة للشرطة .. 1464

الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن استرجاع قطعة أرض لأملاك الدولة مساحتها 2400 متر مربع كانت قد منحت لبلدية شرشال بموجب المرسوم المؤرخ في 30 غشت سنة 1856 .. 1464 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص « فيلا » كانت سابقاً ملكاً لعبو سلومون وعبو ابراهام قصد جعلها مقراً للبريد والمواصلات بعين التركي (دائرة مليانة) . 1464 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن التنازل مجاناً لصالح بلدية باتنة ، عن قطعة أرض مساحتها 6 آرات و 20 سنتياراً ضرورية لانشاء مدخل إلى ثانوية البنات بباتنة . 1464 مراسيم، قرارات، مقررات مم رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 70-175 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث مديرية فرعية بمديرية المستندات والمحفوظات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث مديرية فرعية بمديرية المستندات والمحفوظات في رئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر 1970 هواري بومدين وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الأعضاء المحدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 216 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء لدى المديرية العامة للأمن الوطني ، وبعد الاطلاع على النتائج المحصلة بتاريخ 29 يونيو سنة 1970 في انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتألف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك المحافظين الرئيسيين كما يلى : 1 ) الرئيس : السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ..
  1. ممثلو الادارة : أ بصفة رسميين : السيدان : الهادي خضيري . عبد المجيد بوزبيد . ب - بصفة نائبين : السيدان : خليل خوري ، سعودي لبديوي . 3 ) ممثلو الموظفين : أ بصفة رسميين : السيدان : أحمد أودان . رشيد خالدي .

1456 الجريدة الرسمية ب - بصفة نائبين : السيدان : زواوي خيتمي ، محمد طيبي المادة 2 : تتألف اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك محافظي الشرطة كما يلى : 1 ) الرئيس : السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حورة ، المحافظ الرئيسي كخلف له . 2 ) ممثلو الادارة : أ بصفة رسميين : السادة : الوصيف بلحبيب ، عبد القادر سماش ، محمد عجراد . ب - بصفة ، نواب : السادة : مصطفى ولهاصي ، عبد الحليم شرشالى على صحراوي .. ) ممثلو الموظفين : أ بصفة رسميين : السادة : أرزقي أيت أو مزيان ، حميمي نايت عبد العزيز ، مصطفى زردومي ب - بصفة نواب : السادة : محمد الصالح طلحي ، محمد الهادي زميرلى ، ابن عمار السبع .. المادة 3 : تتألف اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك الملازمين الأولين للشرطة كما يلى : 1 ) الرئيس : السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حورة ، المحافظ الرئيسي وكخلف له .. ا - بصفة رسميين : السيدان : الوصيف بلحبيب ، عبد القادر سماش ، ب - بصفة نائبين : السيدان : محمد عجراد ، مصطفى ولهاصي . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 3 ) ممثلو الموظفين : أ بصفة رسميين : السيدان : على أزواو ، رابح بلحراث ، ب - بصفة نائبين : السيدان : عبد الرحمن بلحاج . أرزقي الوناس المادة 4 : تتألف اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك ضباط الشرطة كما يلى : 1 ) الرئيس : السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حسورة ، المحافظ الرئيسي كخلف له . 2 ) ممثلو الادارة : ا - بصفة رسميين : السادة : محمد عجراد ، عبد القادر سماش ، الوصيف بلحبيب . ب - بصفة نواب : السادة : مصطفى ولهاصي ، عبد الحليم شرشالي . على صحراوي .. 3 ) ممثلو الموظفين : أ بصفة رسميين : السادة : أحمد بن أحمد ، محمد مقران آيت قاسي ، محمد الصديق سريدي ب بصفة نواب : السادة : عبد الحفيظ بن خليل ، المجيد بلحسن ، مكي بوضياف . المادة 5 : تتألف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك مفتشى الشرطة كما يلى : 1 ) الرئيس : السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حورة ، المحافظ الرئيسي كخلف له ..

الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 2 - ممثلو الادارة : 1 بصفة رسميين : السادة : محمد عجراد ، عبد القادر سماش . الوصيف بلحبيب • ب - بصفة نواب : السادة : مصطفى ولهامي ، عبد الحليم شرشالي . على صحراوي ..

  1. ممثلو الموظفين : ا - بصفة رسميين : السيدان : ابن عيسى بوري ، على لباد .. ب - بصفة نواب : السادة : الاخضر قاسمية ، مبارك حديدي ، سحنون سحنون . المادة 6 : تتألف اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك مساعدى النظام العمومي كما يلى : 1 ) الرئيس : السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حورة ، المحافظ الرئيسي كخلف له . 2 - ممثلو الادارة : أ بصفة رسميين : السيدان : الوصيف بلحبيب ، عبد القادر سماش .. ب - بصفة نائبين : السيدان : محمد عجراد ، على صحراوي
  2. ممثلو الموظفين : ا - بصفة رسميين : السيدان : عبد المجيد تريكي - تريدي ، علاوة حملي ب - بصفة نائبين : السيدان : منصور عامل ، مختار دقيش • المادة 7 : تتألف اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك رقباء النظام العمومي كما يلى : 1 ) الرئيس : السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حورة ، المحافظ الرئيسي كخلف له . 2 ) ممثلو الادارة : ا - بصفة رسميين : السادة : محمد عجراد * عبد القادر سماش . الوصيف بلحبيب . ب - بصفة نواب : السادة : مصطفى ولهاصي ، عبد الحليم شرشالي : على صحراوي ..
  3. ممثلو الموظفين : أ بصفة رسميين : السادة : بلخير بوزمبيل . العربي فوداد . محمد توازي 10 ب بصفة نواب : السادة : مسعود الأحمر ، على بوراس ، أحمد بندو المادة 8 : تتألف اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك أعوان النظام العمومي كما يلى : 1 ) الرئيس : السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حورة ، المحافظ الرئيسي كخلف له . 2 ) ممثلو الادارة : أ بصفة رسميين : السادة : محمد عجراد : عبد القادر سماش : الوصيف بلحبيب .. ب بصفة نواب : السادة : مصطفى ولهاصي ، عبد الحليم شرشالي . على صحراوي ..

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 ه 3 ) ممثلو الموظفين : ا بصفة رسميين : السادة : باديس عبد العزيز . مسعود عميروش ، مبروك مقيدش ب بصفة نواب : السادة : عبد الوهاب بوالأعراس ، عبد العزيز بومعزة ، الأخضر بن عمارة . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 .. عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني أحمد دراية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك أعوان الحماية المدنية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول هام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات نتعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، ا لمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1390 | الموافق 22 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفى الحماية المدنية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين الذين سيحضرون جلسات اللجان المتساوية الأعضاء المختصة لأسلاك الاطفائيين وضباط الصف والضباط التابعين للحماية المدنية بيوم 22 ديسمبر سنة 1970 • المادة 2 : توجه طلبات الترشيح ، الموقع عليها بصفة قانونية من طرف المترشحين ، الى المكتب المركزي للتصويت الذي أسس في المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة : المصلحة الوطنية للحماية المدنية بوزارة الداخلية . المادة 3 : يفتح قسمان للانتخاب ، من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء بمقر كل ولاية ، أحدهما لضباط الصف والمساعدين والرقباء ، والآخر للعرفاء الأولين والعرفاء والاطفائيين . أما الضباط ( الرواد والنقباء والملازمون الأولون والملازمون ) فينتخبون في المكتب المركزي المفتوح بوزارة الداخلية . المادة 4 : تجرى عمليات الانتخاب طبقاً للتنظيم الجارى به العمل . المادة 5 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 .. عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة طيب بوزيد قرارات مؤرخة في 3 و 30 رجب و 1 و 19 و 26 و 27 شعبان عام 1390 الموافق 3 و 30 سبتمبر و 1 و 19 و 26 و 27 أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ينقل السيد مصطفى مكي ، المتصرف المتمرن والقائم بمهامه بولاية سعيدة ، الى المدرسة الوطنية للادارة ابتداء من 20 يوليو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 و 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 ، فيما يخص السيد يوسف

الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 شى عامر كما يلى : يدرج ويرسم المعنى في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1390 الموافق 27 ويرتب عند 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثانية من أكتوبر سنة 1970 يعزل السيد محمد بوحميدي ، المتصرف السلم 13 الرقم الاستدلالى الجديد 345 مع احتفاظه بأقدمية قدرها 6 أشهر • بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر | 1970 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 فيما يخص السيد سعيد بوخالفة كما يلى : يرسم ويرتب المعنى في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ، السلم 13 الرقم الاستدلالى الجديد 345 ويحتفظ عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 14 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 يعين السيد محمود المراوى متصرفاً متمرناً، السلم 13 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 ترسم السيدة قارة المولودة خديجة العائب من الدرجة الثانية ، لتركه وظيفته ويحتفظ بحقوقه في المعاش . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 14 مارس سنة 1970 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-114 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بقائمة أغراس الكروم ( القوائم الأصلية ( لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب المعدة للزراعة ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 69 الصادر بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 14 غشت سنة 1970 الصفحة 1018 - العمود الثاني المادة 2 . 1 - أغراس الكروم العنبية الخاصة بالتخمير أ - العنب الأسود أو الوردي : في السطر 18 : بدلا من : توستران ، يقرأ : توستان . في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى من السلم 13 ، الرقم | ب العنب الأبيض : الاستدلالى الجديد 320 ، وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1969 وتحتفظ بأقدمية قدرها 10 أشهر عند تاريخ 31 غشت 1970 سنة بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 شعبان عام 1385 الموافق 11 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالسيد عبد الباقي جبايلي كما يلى : « يرتب المعنى في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ( السلم 13 ، الرقم الاستدلالى الجديد 345 ) ، ويحتفظ بأقدمية سنة واحدة ، و 4 أشهر و 8 أيام ، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 ترسم السيدة عائشة بلخديم في سلك المتصرفين ( الدرجة الأولى من السلم 13 ، الرقم الاستدلالى الجديد 320 ) ، وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1969 وتحتفظ بأقدمية سنة واحدة وشهرين عند تاريخ 31 غشت سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1390 الموافق 26 أكتوبر سنة 1970 يرسم السيد عمرو الشريف في سلك المتصرفين ( الدرجة الأولى من السلم 13 الرقم الاستدلالى الجديد 320 ) وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ، ويحتفظ بأقدمية 3 أشهر عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970

  • في السطر الثاني : بدلا من : شومان ، يقرأ : شونان . في السطر السابع : بدلا من : غرانش ، يقرأ : غروناش . الصفحة 1099 العمود الأول . 2 - أغراس الكروم العنبية الخاصة بالمائدة :
  • في السطر 18 ، بدلا من : بريكوز ، يقرأ بريكوس . المادة 3 : - السطر السادس بدلا من : 140 بو غيرى يقرأ ما يلى : 104 روغيري ) والباقي بدون تغيير ) وزارة العدل قراران مؤرخان في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 ينقل السيد فتحى بن أحمد ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة البيض بنفس الصفة الى محكمة العين الصفراء . بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 ينقل السيد محمد بودرياح ، القاضي بمحكمة آفلو ، بنفس الصفة الى محكمة الأبيض سيدي الشيخ .

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الحائزين على شهادة الدولة للمهندس المعمارى من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68 110 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر الى مدرسة وطنية | للهندسة المعمارية والفنون الجميلة وانشاء شهادة الدولة للمهندس المعماري ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II جمادي الأولى عام 1388 الموافق 5 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بشهادة دبلوم الدولة للمهندس المعماري ، وبناء على المحاضر التي حررتها لجان الامتحان بتاريخ 2 مارس سنة 1970 و 18 يونيو سنة 1970 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : نجح بصفة نهائية فى شهادة الدولة للمهندس المعماري ، دورة 1970 ، وحسب الترتيب المستحق ، المترشحون الآتية أسماؤهم : خير الدين العجوز ، مصطفى عبد للى ، محمد عبد الوهاب حرشاوى ، بلقاسم نصيرة ، ابراهيم بن حبيلس ، عبد الرحمن بوقندورة . فاروق ادريس ، محمد الصغير مخلوفي ، العربي رغاي ، بوعلام اسماعيل ، المكي زنايدي ، بوبكر رحمون ، عبد الحليم شاوش رمضان . رابح العابد ، محمد صحراوي ، ابراهيم كمال بن ساسي : الهاشمي العرباوي ، عبد العزيز أورفلاح .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1390 الموافق 21 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث قسم معرب بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بقسنطينة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن احداث جامعة قسنطينة ، ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث قسم معرب بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بقسنطينة . المادة 2 : يكلف مدير جامعة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1390 الموافق 21 أكتوبر 1970 • محمد الصديق بن يحي وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد ميلى ، بوصفه كاتباً عاما لوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتماد شركة «وسترن جيوفيزيكل كمباني » قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الأعمال ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ولا سيما المادتان 67 و 68 منه ، وبمقتضى الاتفاقات المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ولا سيما المادة 137 منه ،

الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461

  • وبناء على طلب الاعتماد الذي قدمته شركة « وسترن | جيوفيزيكل كمباني ، بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1970 ، وبناء على تقرير مدير الصناعة والمحروقات ،- يقرران ما يلى : المادة الأولى : تعتمد شركة « وسترن جيوفيزيكل كمباني » قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الاعمال المنصوص عليه في الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر 1970 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية بلعيد عبد السلام اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للخدمات البترولية ( التست ( قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الأعمال ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ولا سيما المادتان 67 و 68 منه ، وبمقتضى الاتفاقات المؤرخة في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على طلب الاعتماد الذي قدمته الشركة الجزائرية- للخدمات البترولية ( التست ) بتاريخ 26 غشت سنة 1970 ، وبناء على تقرير مدير الطاقة والمحروقات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعتمد الشركة الجزائرية للخدمات البترولية ( التست ) قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الاعمال ، المنصوص عليه في الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 • المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات ، ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 . وزير الصناعة والطاقة وزير المالية بلعيد عبد السلام اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتماد شركة « رى جيوفيزيك » قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الأعمال ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ولا سيما المادتان 67 و 68 منه ، وبمقتضى الاتفاقات المؤرخة في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ولا سيما المادة 137 منه ،
  • وبناء على طلب الاعتماد الذي قدمته شركة « رى جيوفيزيك ، بتاريخ 31 غشت سنة 1970 ، وبناء على تقرير مدير الطاقة والمحروقات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعتمد شركة « رى جيوفيزيك ، قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الأعمال المنصوص عليه في الأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية بلعيد عبد السلام اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتماد » شركة الأبحاث الجيوفيزيائية » ( كوريق ( قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الاعمال ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ولا سيما المادتان 67 و 68 منه

وبمقتضى الاتفاقات المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ولا سيما المادة 137 منه ، وبناء على طلب الاعتماد الذى قدمته « شركة الأبحاث الجيوفيزيائية » ( كوريق ) بتاريخ أول يونيو سنة 1970 ، وبناء على تقرير مدير الطاقة والمحروقات ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تعتمد « شركة الأبحات الجيوفيزيائية ، ( كوريق ) قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك

1462 الجريدة الرسمية والرسوم على رقم الأعمال ، المنصوص عليه في الأمر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات ومدير الجمارك ، اكل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وخرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 . وزير الصناعة والطاقة وزير المالية بلعيد عبد السلام اسماعيل محروق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد توزيع أقساط الاشتراك المتعلقة العطل المدفوعة أجرتها ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 74 الصادر بتاريخ أول رجب عام 1390 الموافق أول سبتمبر سنة 1970

  • الصفحة 1123 العمود الثاني المادة 2 السطر الخامس . بدلا من :
  • 9906ر0 % للمنح العائلية . يقرأ ما يلى :
  • 8906 ره ٪ : للمنح العائلية ) والباقي بدون تغيير ) . قرارات مؤرخة في 6 و 7 شعبان عام 1390 الموافق 6 و 7 اكتوبر سنة 1970 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 يعتمد السيد الهادي بن الشيخ كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 يعتمد السيد محمد وضاح كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1390 الموافق 7 أكتوبر سنة 1970 يعتمد السيد منصور بلخاتمي كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 ه قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت للصندوق الوطني لزيادة التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر سنة 1970 يتألف مجلس الادارة المؤقت للصندوق الوطنى لزيادة التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الأجر كالتالي : 1 الأعضاء الممثلون للعمال : أ عن الاتحادية الوطنية للخشب والبناء والأشغال العمومية والنشاطات الملحقة ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) : السيد بكير بلحاج | ب - عن ناحية مدينة الجزائر : السادة : أحمد بن طبال ، محمد والى ، بوعلام مراقاش .. ج - عن ناحية قسنطينة : السادة : عبد المجيد برادعي ، محمد الصالح قندور ، محمد منصوري د ناحية وهران : السادة : ميلود قنون ، محمود مفتاح ، محمود سبع 2 الأعضاء الممثلون للقطاع الاشتراكي التابع للدولة :- أ عن ناحية مدينة الجزائر : السيد الطاهر عجالي ب عن ناحية قسنطينة : السيد ابراهيم عواطي .. ج - عن ناحية وهران : السيد بودرباله حقيقي 3-3 الأعضاء المشاركون كأشخاص مؤهلين : السيدان : الشريف بلحمير ، أحمد مكيوي . قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الجزائري للضمان والاحتياط الاجتماعي للموظفين بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر سنة 1970 ، تنهى ابتداء من 17 أبريل سنة 1970 مهام السيد فرحات طيلب بوصفه مديراً للصندوق الجزائري للضمان والاحتياط الاجتماعي للموظفين وذلك بناء على طلبه .

الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 قرارات قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو | سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص لبلدية توقرت بالتنازل مجانا لوزارة المالية عن قطعة أرض مساحتها | 2374 متراً مربعاً لازمة لانشاء مركز مالي بتوقرت بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الواحات يرخص لبلدية توقرت التنازل مجاناً لوزارة المالية عن قطعة أرض مساحتها 2374 متراً مربعاً قصد بناء مركز مالي بتوقرت

  • - قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض تحمل رقم 25 من المخطط الخصوصي كائنة بتاكسنة دائرة جيجل ، وقد بنيت عليها مؤسسة مكونة من بناية واحدة مستعملة كمركز لتنشيط الشباب بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة، يرخص بالتنازل مجاناً من طرف بلدية رقادة مثلاثين ، دائرة جيجل ، لوزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض تحمل رقم 25 من المخطط الخصوصي ، كائنة بتاكسنة دائرة جيجل ، وقد بنيت عليها مؤسسة مكونة من بناية واحدة مستعملة كمركز لتنشيط الشباب الولاة قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 18 يوليو سنة 1970 صادر عن والى الأصنام ، يتضمن الترخيص بالتنازل مجانا من طرف بلدية الأصنام عن قطعة أرض مساحتها 69 آرا لصالح وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للهاتف بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 18 يوليو سنة 1970 صادر عن والى الأصنام رخص بالتنازل مجاناً من طرف بلدية الأصنام عن قطعة أرض مساحتها 69 آرا تحمل رقم 57 ، فرع «أ» من مخطط التجزئة ، لصالح وزارة البريد والمواصلات ، قصد بناء مركز للهاتف . تكون جميع النفقات الناجمة عن هذه العملية ، على عاتق الدولة ) وزارة البريد والمواصلات ) قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 28 يوليو سنة 1970 ، صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 3720 متراً مربعاً كائنة بدوار رشقون قبيلة بني ريمان ، لصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء ( مديرية ولاية تلمسان ) لتشييد نصب تذكاري المعاهدة تافنة وموقف للسيارات بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 28 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تلمسان ، تم تخصيص قطعه أرض مساحتها 3720 متراً مربعاً كائنة بدوار رشقون قبيلة بني ريمان وهي تابعة لمجموعة الملك رقم 17 بلدية بني صاف ، كانت ملكاً للسيد شولى ليوبولد ، لصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء ) مديرية ولاية تلمسان ) من أجل قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 15 يوليو | تشييد نصب تذكاري لمعاهدة تافنه ، وموقف للسيارات . سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص قطعتى أرض رقمهما 10 Pie و 1091 Pie مساحتهما على التوالى هكتار واحد و 10 آرات و 67 سنتيارا وهكتار واحد و 93 آرا و 18 سنتيارا كائنتين بسكيكدة وخصصتا سابقا للهندسة العسكرية بموجب المقررين الوزاريين المؤرخين في 15 نوفمبر سنة 1958 و 12 فبراير سنة 1962 لمنحهما مجاناً لبلدية سكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 15 يوليو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، يلغى تخصيص قطعتى أرض رقمهما 10 Pie و II Pie II مساحتهما على التوالى هكتار واحد و 10 آرات و 67 سنتياراً و هكتار واحد و 93 آرا و 18 سنتياراً تابعتين للمنطقة المحصنة وكائنتين بسكيكدة ، والمخصصتين سابقاً لمصالح الهندسة العسكرية بموجب المقررين الوزاريين المؤرخين في 15 نوفمبر سنة 1958 و 12 فبراير سنة 1962 ، وذلك لمنحهما مجاناً لبلدية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مجاناً مساحتها هكتار واحد وار واحد و 60 سنتياراً ، كائنة بأربعاء نايت ايراثن لوزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بأربعاء نايت ايراثن ، مساحتها هكتار واحد ، وار واحد ، و 60 سنتيارا سكيكدة . وزيادة على ذلك فان القطعتين المذكورتين مبينتين | لوزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم التقنى بوضوح في المخطط المرفق بأصل هذا القرار .. للبنات .

1464 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 2400 متر مربع كائنة بشرشال لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطنى ( بغرض انشاء مصلحة للشرطة بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 2400 متر مربع تقريباً ، تابعة للمجموعة رقم 250 من مخطط مسح الأراضى وكائنة بشرشال ، لوزارة الداخلية ) المديرية العامة للأمن الوطنى ) ، وذلك بغرض انشاء مصلحة للشرطة بنفس المدينة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن استرجاع قطعة أرض لأملاك الدولة مساحتها 2400 متر مربع كانت قد منحت لبلدية شرشال بموجب المرسوم المؤرخ في 30 غشت بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام تم استرجاع قطعة أرض لأملاك الدولة مساحتها 2400 متر مربع تقريباً تابعة للمجموعة رقم 250 من مخطط مسح الأراضي ، سبق أن منحت لبلدية شرشال بموجب المرسوم المؤرخ في 30 غشت سنة 1856 • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 ه | قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص « فيلا » كانت سابقاً ملكاً لعبو سلومون وعبو ابراهام قصد جعلها مقراً للبريد والمواصلات بعين التركى ( دائرة مليانة ) بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام تم تخصيص «فيلا» كانت سابقاً ملكاً لعبو سلومون وعبو ابراهام والمبنية على المجموعتين رقم 8 و 8 مكرر ، لوزارة البريد والمواصلات 6 قصد جعلها مقراً للبريد والمواصلات بعين التركي ( مرقريت سابقاً ) وزيادة على ذلك فان العقار المشار اليه مبين بوضوح في جدول المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويتم هذا التخصيص مقابل دفع مبلغ لمصلحة أملاك الدولة قدره 70.000 دج من طرف وزارة البريد والمواصلات ، وهذا المبلغ يمثل القيمة الحقيقية للعقار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • | قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن التنازل مجاناً لصالح بلدية باتنة ، عن قطعة أرض مساحتها 6 آرات و 20 سنتياراً ضرورية لانشاء مدخل الى ثانوية البنات بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأوراس تم التنازل مجانا لصالح بلدية باتنة ، عن قطعة أرض مساحتها 6 آرات و 20 سنتياراً ضرورية لانشاء مدخل الى ثانوية البنات بباتنة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر