قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص « فيلا » كانت سابقاً ملكاً لعبو سلومون وعبو ابراهام قصد جعلها مقراً للبريد والمواصلات بعين التركي (دائرة مليانة) . 1464
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص « فيلا » كانت سابقاً ملكاً لعبو سلومون وعبو ابراهام قصد جعلها مقراً للبريد والمواصلات بعين التركي (دائرة مليانة) . 1464
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.