قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن استرجاع قطعة أرض لأملاك الدولة مساحتها 2400 متر مربع كانت قد منحت لبلدية شرشال بموجب المرسوم المؤرخ في 30 غشت سنة 1856 1464
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن استرجاع قطعة أرض لأملاك الدولة مساحتها 2400 متر مربع كانت قد منحت لبلدية شرشال بموجب المرسوم المؤرخ في 30 غشت سنة 1856 1464
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.