قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 2400 متر مربع كائنة بشرشال لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطنى ( بغرض انشاء مصلحة للشرطة 1464 الثلاثاء 1455
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 2400 متر مربع كائنة بشرشال لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطنى ( بغرض انشاء مصلحة للشرطة 1464 الثلاثاء 1455
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.