قرار

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت للصندوق الوطني لزيادة التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الأجر 1462 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.