قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 15 يوليو سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص قطعتى أرض رقمهما 10 Pie و 109 Pie مساحتهما على التوالى هكتار واحد و 10 آرات و 67 سنتيارا وهكتار واحد و 93 آرا و 18 سنتيارا كائنتين بسكيكدة وخصصتا سابقا للهندسة العسكرية بموجب المقررين الوزاريين المؤرخين في 15 نوفمبر سنة 1958 و 12 فبراير سنة 1962 لمنحهما مجاناً لبلدية سكيكدة . 1463

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.