قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 28 يوليو سنة 1970 ، صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 3720 متراً مربعاً كائنة بدوار رشقون - قبيلة بني ريمان ، لصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء ) مديرية ولاية تلمسان ( لتشييد نصب تذكاري المعاهدة تافنة و موقف للسيارات . 1463

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.