قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 18 يوليو سنة 1970 صادر عن والى الأصنام ، يتضمن الترخيص بالتنازل مجاناً من طرف بلدية الأصنام عن قطعة أرض مساحتها 69 آراً، لصالح وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للهاتف . 1463

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.