قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للخدمات البترولية ( التست ) قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الأعمال . 1461
المادة الأولى
فتح المادةتعتمد الشركة الجزائرية للخدمات البترولية ( التست ) قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الاعمال ، المنصوص عليه في الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات ، ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 .
وزير الصناعة والطاقة وزير المالية بلعيد عبد السلام اسماعيل محروق
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.