قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص لبلدية توقرت بالتنازل مجانا لوزارة المالية عن قطعة أرض مساحتها 2374 متراً مربعاً لازمة لانشاء مركز مالي بتوقرت 1463

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.