قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتماد شركة «وسترن جيوفيزيكل فيزيكل كمباني » قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الأعمال . 1460
المادة الأولى
فتح المادةتعتمد شركة « وسترن جيوفيزيكل كمباني »
قصد الاستفادة من الاعفاء من رسوم الجمرك والرسوم على رقم الاعمال المنصوص عليه في الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر 1970 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية بلعيد عبد السلام اسماعيل محروق
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.