مرسوم رئاسي رقم 95-324
مرسوم رئاسي رقم 95-324 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 أعضاء الحكومة. الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعديل الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين 4
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد :
- سيد علي لبيب، وزير الشبيبة والرياضة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال / العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.