مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول مديرين للتنظيم والشؤون العامة في ولايتين. أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام 25

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.