مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول مديرين للتنظيم والشؤون العامة في ولايتين. أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام 25
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 11 يوليو سنة 1995، مهام السيد مختار عثماني، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.