مرسوم رئاسي رقم 95-327 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وخمسون ألف دينار ( 552.000 34 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع " . .
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان وخمسون ألف دينار ( 552.000 34 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج ) : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية.
الاجتماعية 283.000 مجموع القسم الثالث 283.000 القسم السادس 01-36 إعانات المؤسسات التعليم العالي. 02-36 إعانات المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية. 25.401.000 8.868.000 مجموع القسم السادس 34.269.000 مجموع العنوان الثالث 34.552.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.552.000 مجموع مجموع الفرع الأول 34.552.000 الاعتمادات المخصصة 34.552.000 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 9 5 9 5-328 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة.
إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13 – 6 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-17 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعة وخمسون ألف دينار (9.057.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعة وخمسون ألف دينار (9.057.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 5.000 مجموع القسم الأول 5.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية.
القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة 36-12 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرّياضيّة. 36-13 إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-21 إعانات المراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-31 إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 185.000 مجموع القسم الثالث 185.000 والشبيبة. 503.000 12.000 19.000 540.000 35.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات 675.000 36-51 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضيّة. 108.000 مجموع القسم السادس 1.892.000 مجموع العنوان الثالث 2.082.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.082.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 225.000 مجموع القسم الأول 225.000 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 6.750.000 مجموع القسم الثالث 6.750.000 مجموع العنوان الثالث 6.975.00-0 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.975.000 مجموع الفرع الأول 9.057.000 : مجموع الاعتمادات المخصصة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.