مرسوم تنفيذي رقم 95-332 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-320 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتشكل المجلس الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- المدير العام للمعهد الوطني للأبحاث الغابية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة،
- ممثل المركز الوطني لتطوير الموارد البيولوجية،
- ممثل (1) عن مستغلي الغابات تعينه الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل (1) عن مؤسسات الأشغال الغابية،
- ممثل (1) عن الجمعيات التي تنشط في مجالي الغابات وحماية الطبيعة.
يعين أعضاء المجلس الوطني بقرار من الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ....... ( الباقي بدون تغيير) .".........
مرسوم تنفيذي رقم 95-332 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-200
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.