مرسوم رئاسي رقم 95-329 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع يوم 12 مايو سنة 1995 في مدينة الجزائر وفي بروكسل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنك الجزائر والمجموعة الأوروبية، والمتعلّق الأوروبية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع يوم 12 مايو سنة 1995 في مدينة الجزائر وفي بروكسل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنك الجزائر والمجموعة الأوروبية، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتخذ بنك الجزائر بصفته العون المالي في الدولة، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالمالية من أجل إنجاز عمليات القرض التدابير التقنية والمحاسبية الكفيلة بالمحافظة على مصالح الدولة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-21
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 94-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.