مرسوم رئاسي رقم 95-325 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، فرع ثالث عنوانه : " المحافظة السامية للأمازيغية وأبواب مبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الثالث : " المحافظة السامية للأمازيغية" ) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 5 9 – 326 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
إن رئيس الدولة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس.
الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائتان وثلاثون ألف دينار (1.230.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائتان وثلاثون ألف دينار (1.230.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول : الموظفون - مرتبات العمل 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. ........ 8.000 الموظفون مجموع القسم الأول 8.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 333.000 مجموع القسم الثالث 333.000 مجموع العنوان الثالث 341.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 341.000 مجموع الفرع الأول 341.000 الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول الموظفون المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث
- التكاليف الاجتماعية 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية. 112.000 مجموع القسم الثالث 112.000 مجموع العنوان الثالث 112.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 112.000 25 جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المنح العائليّة. 777.000 :
مجموع القسم الثالث 777.000 مجموع العنوان الثالث 777.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 777.000 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي رقم 95-01
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.