أمر رقم 70-74 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الموظفين سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض 1511 العمومي للمسافرين عبر الطرق المبرم بين الجمهورية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين عبر الطرق ، المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 .
هواري بومدين اتفاق النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المقدمة ان الطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تسهيل النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق الممتدة بين بلديهما ، فقد اتفقتا على ما يلى :
الفصل الأول — ميدان التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق على كل نقل عمومى للمسافرين ، عندما يكون مكان الانطلاق واقعاً على تراب أحد الطرفين المتعاقدين ويكون مكان الوصول واقعاً على تراب الطرف المتعاقد الآخر ..
بيد أنه يسمح اذا اقتضى الأمر ، لمؤسستى التنفيذ المشار اليهما في المادة 4 أدناه ، بنقل المسافرين من مكان إلى آخر ضمن تراب كل من الطرفين ، شريطة أن تمنح الأولوية للمسافرين الدوليين .
المادة 2
فتح المادةان خطوط السير للخدمات النظامية التي تتمم عليها عمليات النقل ، يجري تحديدها باتفاق الطرفين بواسطة مؤسستي التنفيذ المعينتين في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 بعده •
المادة 3
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا الاتفاق ، مؤسستا التنفيذ المذكورتان في المادة 4 أدناء دون غيرهما وذلك ضمن الشروط المذكورة في الفصول الواردة بعده
الفصل الثاني — مؤسستا التنفيذ
المادة 4
فتح المادةيعين للقيام بأعمال النقل :
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 هي :
المؤسسة الجزائرية للنقل بالسيارات » (ATA) والمجدد مقرها في عنابة ( الجزائر ) ..
عن الجمهورية التونسية :
« الشركة الوطنية للنقل » (SNT) والمحدد مقرها في مدينة تونس ( الجمهورية التونسية ) L
الفصل الثالث — شروط التنفيذ
المادة 5
فتح المادةلوضع اتفاقية بين مؤسستى التنفيذ ، لتحديد شروط تطبيق المباديء الواردة بعده ، على وجه التفصيل • وتحدد في تلك الاتفاقية خطوط السير المقررة للاستغلال المشترك ، وذلك عملا بالمادة 2 المذكورة أعلاه ..
ويعاد النظر في تلك الاتفاقية سنوياً .
المادة 6
فتح المادةتخضع الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 وكل اتفاقية أو تعاقد تبرمها مؤسستا التنفيذ ، لمصادقة الوزيرين المكلفين بالنقل •
المادة 7
فتح المادةتتولى المؤسستان القيام بالمواصلات عبر الخطوط فيما بينهما بشكل مساو ، وبالتالى فانه يجرى ترتيبهما ضمن شروط استغلال متشابهة على وجه الدقة
المادة 8
فتح المادةان المعدات الدارجة ( المركبات ( التي تستعملها المؤسستان يجب أن تكون مميزاتها متشابهة من حيث السعة والراحة .
المادة 9
فتح المادةتحدد المواعيد بالاتفاق المتبادل وتوضع بشكل تتمكن به كل مؤسسة من القيام بدورها .
المادة 10
فتح المادةتوحد المؤسستان الوثائق الخاصة بالاستغلال والتذاكر المعدة للمسافرين ووثائق وكالة الطريق والنقل وتكون التعريفات المطبقة من قبل المؤسستين على خطوط السير مماثلة وتحدد هذه التعريفات بالاتفاق المشترك بينهما ، ويجرى ادراجها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه
المادة 11
فتح المادةتحدد المحطات التي يجب أن تقف فيها السيارات بالاتفاق المشترك بين المؤسستين ، ويجرى تعدادها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ..
الفصل الرابع — الشروط المالية
المادة 12
فتح المادةكل ايراد تقبضه الوكالة الخاصة بالذهاب يجرى حسابه من قبل هذه الأخيرة وقيده للمؤسسة التي قامت بالنقل وكل ايراد مقبوض من مكان الذهاب الى الحدود يودع في محطة الحدود ، ثم يستعاد منها ويؤدى الى الوكالة الخاصة بالذهاب لكى تجرى حسابه وتقيده للمؤسسة التي قامت بالنقل .
المادة 13
فتح المادةتجرى تصفية الحسابات ، بصفة دورية ، على الأساس التالي :
ان الايرادات المحققة بعنوان النقل الداخلي تعود الى المؤسسة التي قامت به .
ان حصة كل مؤسسة بعنوان النقل الدولي تتكون من مبلغ مساو لنصف الايراد المتعلق به ، ويزاد فيه لصالح المؤسسة التي حققت رقم أعمال أعلى ، بطريق التنقيص من الآخرى ، نسبة مئوية من فرق الايرادات المحققة من كل مؤسسة والحاصلة من هذا النقل .
وتحدد النسبة المئوية بالاتفاق المشترك ، وتدرج في متن الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه .
المادة 14
فتح المادةيفتح لدى المؤسستين حساب للمقاصة الخاصة بالحصة العائدة لكل ناقل .
ويتم تحويل رصيد العمليات بصفة دورية في نطاق العلاقات المالية القائمة بين البلدين .
وتحدد كيفيات ضبط هذا الحساب بالاتفاق مع السلطات المختصة بالنقد في البلدين .
الفصل الخامس — الصيانة المتبادلة
المادة 15
فتح المادةتؤمن المؤسستان بصفة متبادلة الوسائل الكفيلة باستمرار العمل والصيانة للمركبات المخصصة لاستغلال الخطوط .
المادة 16
فتح المادةتحدد الشروط التي تجرى بمقتضاها أعمال الصيانة والتصليح والتموين للمركبات بالاتفاق المشترك ، من قبل المؤسستين ، وتدرج في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه •
المادة 17
فتح المادةان المبالغ الواجبة الأداء والناجمة من جراء الالتزامات الجمعة 6 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ، تسدد بطريق الاقتطاع من الرصيد العائد لكل مؤسسة قبل التحويل ..
الفصل السادس — المسؤولية والتأمينات
المادة 18
فتح المادةيعد كل ناقل ، خلال القيام بالنقل ، مسؤولا عن أي عمل أو سهو حاصل من مندوبيه أو غيرهم من الأشخاص الذين يستعين بهم للقيام بالنقل ، بحيث تعتبر هذه الأعمال أو الاخطاء كأنها واقعة منهم بالذات ، اذا حصلت أثناء ممارسة هؤلاء الاشخاص لمهامهم ..
المادة 19
فتح المادةتعد المؤسسة ، خلال القيام بالنقل ، مسؤولة عن الأضرار الجسدية والمادية المسببة للمسافرين ، ولهذا الغرض ، فانه يتعين عليها أن تغطى مسؤوليتها المدنية بعقد تأمين لدى مؤسسة تأمين من اختيارها . وينبغي أن يغطى هذا التأمين جميع الأخطار بمسؤولية غير محدودة . كما أن المؤسسة التي تقبل نقل الحقائب وتسلم ايصالا بالحقيبة تعتبر مسؤولة عن نقلها للمسافة كلها ولغاية التسليم أما حقائب اليد التي يفرض أن تكون تحت اشراف المسافر ، فلا تسأل عنها الا بالنسبة للأضرار المسببة لها بخطأ المؤسسة المذكورة .
المادة 20
فتح المادةلا يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى بشأن أى نزاع يرمى الى تنفيذ عقد النقل ، الا لدى المحاكم التابعة لمكان الالتزام بنقل المسافر . وأن الأحكام القضائية الصادرة في هذه الأحوال من محاكم أحد البلدين ، يجرى تنفيذها في البلد الآخر طبقاً لأحكام الاتفاقات القضائية السارية المفعول بينهما والمتعلقة بموضوع النزاع ..
الفصل السابع — النزاعات
المادة 21
فتح المادةان النزاعات الحاصلة بين مؤسستى التنفيذ بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو تفسير أو تطبيق أية اتفاقية أو تعاقد ، تخضع للوزيرين المكلفين بالنقل لدى الطرفين المتعاقدين واللذين يفصلان فيها بالاتفاق المتبادل ..
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةان أحكام هذا الاتفاق لا تحول دون تطبيق الأنظمة الوطنية المتصلة باعتبارات خاصة بالأمن وحفظ الصحة والصحة العمومية أو بكل مجال آخر لا يتعلق بميدان تطبيق هذا الاتفاق ..
المادة 23
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق بمجرد المصادقة عليه من قبل الطرفين
المادة 24
فتح المادةيعقد الطرفان المتعاقدان اجتماعاً فيما بينهما ، بعد سنة واحدة من تطبيق هذا الاتفاق وبتاريخ يحدد باتفاقهما المتبادل، تبحث فيه التعديلات أو الزيادات التي تبدو لهما من خلال التطبيق العملى لهذا الاتفاق ويريان أنه يتعين اضافتها الى هذه الوثيقة .
وحرر بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 على نسختين باللغة الفرنسية وكلا النصين معتمدان على وجه سواء .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية حسن بلخوجة رابح بيطاط قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-49
مرسوم رقم 80 49 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن اعادة تنظيم القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) . 320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.