مرسوم رقم 70-193 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين . 1516
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بمقطع ثالث هذا نصه :
يقبل للترشيح لنيل شهادة الدولة لمعاون شبه طبى الاشخاص الحائزون لشهادة الكفاءة التقنية رقم 1 المسلمة من قبل وزير الدفاع الوطنى ويثبتون ثمانية عشرة ( 18 ) شهرا من الخدمة الفعلية في التكوين الصحى » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 هواري بومدين وزارة الأخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-329
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 68-329 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.