امر رقم 70 71 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية بقصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها والموقع عليها في 16 سبتمبر سنة 1970 بمدينة الجزائر ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 • هواري بومدين الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 اتفاقية المساعدة المتبادلة الادارية المبرمة بين الجزائر وأسبانيا بقصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 و الحكومة الاسبانية ،
- اذ تعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية التجارية الخاصة ببلديهما ، واذ تتيقنان بأن مكافحة هذه الجرائم تكون أكثر فعالية بواسطة التعاون الوثيق بين اداراتهما الجمركية ، فقد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتبادل الادارات الجمركية للدولتين المساعدة ضمن الشروط المحددة في هذه الاتفاقية بقصد تدارك المخالفات الماسة بتشريعاتهما الجمركية والبحث عنها وقمعها •
المادة 2
فتح المادةيقصد بالاصطلاحات الواردة بعده ، لأهداف هذه الاتفاقية ، ما يلى :
ا « التشريع الجمركي » يعنى مجموعة الأوامر القانونية والنظامية المطبقة من قبل الادارات الجمركية على الاستيراد والتصدير والمرور ( الترانزيت ) وتداول البضائع والرساميل أو وسائل الدفع ، سواء كان بالنسبة لقبض أو ضمان الحقوق أو الرسوم أو تطبيق تدابير الحظر والقيود أو المراقبة ، أو كذلك الاوامر الخاصة بمراقبة الصرف ب « المخالفة الجمركية ، تعنى كل مخالفة للتشريع الجمركي أو محاولة ارتكاب المخالفة •
ج - الادارات الجمركية ، تعنى الادارات التابعة لوزارة المالية في الجزائر ووزارة المالية في أسبانيا ، والمكلفة بتطبيق الأحكام المشار اليها فى الفقرة «أ» أعلاه
المادة 3
فتح المادةI تتبادل الادارات الجمركية للدولتين تبليغ قوائم البضائع المحظر استيرادها لأراضي كل منهما 2 ولا تسمح الادارة الجمركية لاحدى الدولتين بتصدير بضائع محظر تصديرها الى بلد الدولة الأخرى
المادة 4
فتح المادةI تتبادل الادارات الجمركية للدولتين تبليغ قوائم البضائع التي تعتبر التجارة بها غير جائزة بين أراضي كل منهما . 2 يجوز للادارات الجمركية في كل من الدولتين أن تتخذ الترتيبات الخاصة بقصد مراقبة البضائع التي لا يجوز الاتجار بها . وتجرى هذه المراقبة بواسطة وثيقة خاصة مسلمة من السلطات الجمركية لبلد التصدير لاعادتها الى السلطات الجمركية لبلد الاستيراد التي تصادق على الاستيراد القانوني للبضائع . ويجوز اخضاع هذه العمليات عند الاقتضاء لتقديم ضمان .
المادة 5
فتح المادةتمارس الادارة الجمركية لكل دولة ، بناء على طلب صريح من الادارة الأخرى ، مراقبة خاصة في منطقة نشاط عملها ، وذلك :
أ على التنقلات ، ولا سيما في الدخول الى أراضيها والخروج منها ، لبعض الاشخاص المشتبه فيهم عند الدولة الطالبة بنشاطاتهم المهنية أو الاعتيادية المخالفة للتشريع الجمركي الخاص بهذه الدولة .
ب على النقل المشتبه فيه لبعض البضائع التي تبلغ بها الدولة الطالبة بأن ارسالها باتجاه هذه الأخيرة يشكل تجارة هامة غير مشروعة
ج - على بعض الأماكن التي أنشئت فيها مستودعات البضائع ، والتي يفترض بأن هذه المستودعات تستعمل لتغذية التجارة غير المشروعة للاستيراد الى الدولة الطالبة .
د على بعض المركبات والسفن أو الطائرات المشتبه فيها بأنها تستعمل لارتكاب المخالفات الجمركية في الدولة الطالبة .
المادة 6
فتح المادةتبلغ الادارة الجمركية لاحدى الدولتين الادارة الجمركية الخاصة بالدولة الأخرى ، ما يلى :
أ كافة التعليمات المتوفرة لديها عن المخالف وذلك بصفة تلقائية وبدون ابطاء :
I بطابع تدليسي العمليات في غير نظر القانونية التشريع المحققة أو الجمركي للدولة المصممة الأخرى أو والمتسمة يمكن أن تتسم بهذا الطابع ، 2 عن الأشخاص والمركبات والسفن والطائرات المشتبه فيها بارتكابها أو باستعمالها لارتكاب المخالفات الجمركية في الدولة الأخرى ، 3 عن الوسائل الجديدة أو الطرق المستعملة لارتكاب المخالفات الجمركية ،
4 - عن البضائع المعروفة بأنها تشكل تجارة غير مشروعة ..
ب كافة التعليمات المشار اليها في الفقرة « أ ، أعلاه ، وذلك عند الاقتضاء وبناء على طلب صريح ، ج كافة التعليمات التي يمكن أن تكون لديها ، بناء على طلب - كتابي صريح وبأسرع ما يمكن ، والمتعلقة بما يلى : 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 هن .
I - التعليمات الواردة في وثائق جمركية تتعلق بمبادلات البضائع بين البلدين ، والتي تتسم بطابع مخالف للتشريع الجمركي الخاص بالدولة الطالبة ، وعند الاقتضاء تحت شكل نسخ مصدقة أو مماثلة قانوناً لتلك الوثائق .
2 - التعليمات التي يمكن أن تكشف التصريحات الكاذبة ولا سيما فيما يتعلق بالقيمة الجمركية ، 3 التعليمات الخاصة بشهادات المنشأ والفواتير أو - الوثائق الأخرى المعترف بالغش فيها أو المعتبرة مغشوشة •
المادة 7
فتح المادةتوجه الادارة الجمركية لاحدى الدولتين الى الادارة الجمركية للدولة الأخرى بناء على طلب صريح ، وعند اللزوم على شكل وثائق رسمية ، تعليمات تتعلق بالنقط التالية :
ا - صحة الوثائق الرسمية المقدمة للسلطات الجمركية للدولة الطالبة ، دعماً للتصريح بالبضائع ، ب الوضع للاستهلاك النظامي في أراضى الدولة الأخرى للبضائع المستفيدة من نظام التخفيض الجمركي من حين اخراجها من أراضي الدولة الطالبة بسبب هذا التخصيص ،
ج - التصدير النظامي من أراضى الدولة الأخرى للبضائع المستودرة الأراضي الدولة الطالبة ، د الاستيراد النظامى الى أراضى الدولة الأخرى للبضائع المصدرة من أراضي الدولة الطالبة .
المادة 8
فتح المادةان الادارة الجمركية لاحدى الدولتين تشرع ، في حدود اختصاصها ، وفي نطاق تشريعها الوطني ، وبناء على طلب صريح من ادارة الدولة الاخرى ، فيما يلى :
ا - في التحقيقات الرامية الى الحصول على عناصر الاثبات المتعلقة بمخالفة جمركية موضوع ملاحقات في الدولة الطالبة وجمع تصريحات الأشخاص الملاحقين من جراء هذه المخالفة وتصريحات الشهود أو الخبراء ،
ب - في تبليغ نتائج التحقيق للادارة الجمركية للدولة الطالبة وكل وثيقة اثبات أو عنصر آخر .
المادة 9
فتح المادةتتولى الادارة الجمركية لاحدى الدولتين بناء على طلب ادارة الدولة الأخرى ، تبليغ المعنيين أو العمل على تبليغهم بواسطة السلطات المختصة 6 جميع التدابير أو المقررات المتخذة من قبل السلطات الادارية المتعلقة بمخالفة جمركية ، مع مراعاة القواعد الجاري بها العمل في هذه الدولة .
المادة 10
فتح المادةيمكن للأعوان المعينين خصيصاً من احدى الدولتين قصد البحث عن مخالفة جمركية معينة ، أن يطلعوا على قيود وسجلات مكاتب الادارة الجمركية للدولة الأخرى وعلى الوثائق اللازمة الأخرى التي تحتفظ بها تلك المكاتب واستخلاص المعلومات وعناصر الاستدلال المتعلقة بالمخالفة المذكورة وذلك بموجب طلب كتابي موجه من تلك الدولة وبعد الاذن بذلك من قبل الدولة الأخرى .
2 - ويمكن للأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه استخراج نسخة من القيود والسجلات والوثائق الأخرى المشار اليها في نفس الفقرة ،
3 - لأجل تطبيق هذه المادة ، تقدم لأعوان الدولة الطالبة كل مساعدة وتعاون ممكنين لأجل تسهيل أبحاثهم ..
المادة 11
فتح المادةI - تتخذ الادارات الجمركية للدولتين التدابير الآيلة لأن يكون موظفو مصالحهما المكلفين بتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ، على اتصال شخصى ومباشر بقصد تبادل المعلومات ،
2 - تبلغ كل ادارة جمركية الى الادارة الجمركية للدولة الأخرى ، قائمة الموظفين المعينين خصيصاً لتلقى المراسلات الخاصة بالمعلومات •
المادة 12
فتح المادةI - كل المعلومات المرسلة تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية تعتبر سرية بمعنى أنه لا يجب العمل بها الا بقصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ، 2 كل المعلومات المرسلة تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، يمكن العمل بها ، مع الموافقة الكتابية من الادارة الجمركية لاحدى الدولتين سواء كان في المحاضر والتقارير والشهادات أو خلال الاجراءات والملاحقة أمام السلطات الادارية أو القضائية للدولة الأخرى ولهذا الغرض ، يخضع ارسال المعلومات عند الاقتضاء ، للاجراءات الضرورية الخاصة بضمان صحتها لدى السلطات المذكورة .
المادة 13
فتح المادةيمتد مجال تطبيق هذه الاتفاقية على التراب الجمركي الجزائرى ومياهه الأقليمية من جهة ، وعلى التراب الجمركي الاسباني ، أى وفقاً لما هو محدد في تشريع هذا البلد ، وعلى مياهه الأقليمية من جهة أخرى .
المادة 14
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية بالاتفاق بين الادارات الجمركية للبلدين
المادة 15
فتح المادةتحدث لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلى الادارات الجمركية الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 للدولتين مكلفة بالنظر في المشاكل الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية ..
المادة 16
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبليغ كل طرف متعاقد الطرف الآخر ، اتمام الاجراءات الدستورية الجاري بها العمل .
المادة 17
فتح المادةان هذه الاتفاقية أبرمت لمدة غير محدودة ، ويمكن لكل طرف أن يفسخها في كل حين . ويسرى مفعول الفسخ بعد انقضاء مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الفسخ الوزارة الخارجية للدولة الأخرى .
وحررت هذه الاتفاقية بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1970 ، باللغات العربية والاسبانية والفرنسية وهذه النصوص مصدقة على السواء ..
واثباتاً لما تقدم ، جرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل :
عن حكومة الجمهورية عن حكومة أسبانيا الجزائرية الديمقراطية مدير العلاقات الدولية الشعبية بوزارة الشؤون الخارجية مدير الشؤون الاقتصادية جوزي لويس سيرون والثقافية والاجتماعية ادريس الجزائري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.