أمر رقم 70-84 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض الموظفين باسم - الشعب
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا الأمر على الموظفين والأعوان الذين يشغلون وظيفة مخصصة في ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والذين كانوا موضوع اجراءات الفصل من العمل قصد تسهيل ادراج الأشخاص المثبتين لصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون والأعوان المنصوص عليهم أعلاه حسب الحالة من معاش أو تعويض الفصل .
المادة 3
فتح المادةان الموظفين والأعوان المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه ، الذين يتوفر فيهم شرط مدة الخدمات المطلوبة لاكتساب الحق في معاش الاقدمية عند تاريخ فصلهم ، يحصلون على معاش من هذا النوع يحسب على أساس مرتب نشاطهم الأخير .
المادة 4
فتح المادةان الموظفين والأعوان الحاصلين على 15 سنة من الخدمات المقبولة أو الممكنة القبول قانونا للتقاعد عند تاريخ فصلهم ، يقبلون للاستفادة من معاش نسبي ، يحسب على أساس مرتب نشاطهم الاخير .
المادة 5
فتح المادةتدفع مبالغ المعاشات الممنوحة بموجب المادتين 3 و 4 أعلاه ، من طرف الصندوق الجزائرى العام للتقاعد الذي يتكلف بها ابتداء من تاريخ انهاء مهام المعنيين .
المادة 6
فتح المادةيمكن للموظفين والأعوان الذين لم تتوفر فيهم شروط الأقدمية عند تاريخ فصلهم للاستفادة من المعاش النسبى أن يطلبوا تعويض الفصل المحدد بمرتب شهر واحد عن كل سنة من الخدمات المتممة كمرسم أو المقبولة قانونا للتقاعد ويتم تسديد هذا التعويض بدفعات شهرية لا تتجاوز مبلغ آخر مرتب النشاط الذي تقاضاه العون المفصول .
ولا يدفع هذا التعويض الا في حدود الدفعات الشهرية المقابلة لفترة انقطاع النشاط بالنسبة للأعوان المرتبين في وظيفة عمومية .
المادة 7
فتح المادةيعني بسنوات الخدمة التي يمكن قبولها قانونا السنوات المتممة كغير مرسم في احدى الجماعات المشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادةوالتي لم تدفع خلالها الاشتراكات من أجل المعاش ..
المادة 8
فتح المادةتفتح اعتمادات فى ميزانية الدولة من أجل تطبيق أحكام المادة 5 أعلاه المتعلقة بتعويض الفصل من العمل .
المادة 9
فتح المادةيسرى مفعول هذا الأمر ابتداء من أول يناير سنة 1963 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.