مرسوم رقم 70-195 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( الميزانية الملحقة للرى ) . 1518
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج (مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (الميزانية الملحقة للرى) وفي الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300,000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (الميزانية الملحقة للرى) وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين الجدول « ا »
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (الميزانية الملحقة للرى) 4 المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال منشآت الرى المرتبات الرئيسية .
المادة الأولى
فتح المادةمرتبات المستخدمين 170.000 6 العمال الدائمون بمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي مرتبات مختلفة
المادة الأولى
فتح المادةالاجور 15 مستودع السيارات 1100.000
المادة 3
فتح المادةالرسم الفريد على السيارات 30.000 مجموع الاعتمادت الملغاة 1.300.000 الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 الجدول « ب »
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (الميزانية الملحقة للرى) 7 النفقات الاجمالية الخاصة بالمرتبات والاجور .
المادة الأولى
فتح المادةالمستخدمون الموظفون والمؤقتون 90.000 10 الاعانات الى الاعوان والاعوان القدماء تعويضات و ايرادات مدى الحياة الممنوحة الى العمال القدماء وأعوان مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي 10.000 12 أجور العمال المؤقتين بمناطق الري 1.000.000 15 مستودع السيارات
المادة 6
فتح المادةصيانة المعدات للسيارات 170.000 19 نفقات تسيير وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةالهاتف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 69-107
- مرسوم رقم 70-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.