مرسوم رقم 70-194 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1517
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة | الداخلية في الباب 31-41 « الحماية المدنية - الاجور الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون دينار ( 100000000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية في الباب 37 21 « مصاريف الانتخابات » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.