مرسوم رقم 70-199 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالتنظيم المنصوص عليه في الامر رقم 70-77 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 1517
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) باجراء التنظيم الموضوع تحت تصرفها بموجب الامر رقم 70 – 77 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه على الاسس وحسب الكيفيات الواردة في الاتفاق المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.