ج.ر عدد 46 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

جزائرية / العدد فهرس ميرا 46 29 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-213 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 98-214 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24

يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-215 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تأسيس تعويض لصالح أعضاء لجان الطعن التابعة للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة . 12 مرسوم تنفيذي رقم 98-216 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو النموذجي للحظائر الوطنية. مراسم فرديه سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للجمارك.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 13 ….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية ميلة.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، تتضمن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ولاية معسكر

، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للتكوين المهني.. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة الاجتماعي في ولايتين…

1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط

29 صفر عام 1419 ه الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية الجلفة… مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة بوزارة التجارة…

1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية بسكرة .. ..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة.. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية

قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تشكيلة لجان الموظفين المؤسسات والإدارات العمومية. وزارة العدل المختصة بالأسلاك المشتركة في

قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقة الوطنية الثالثة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجرائها.

قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية الثالثة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي. وزارة الداخلية والجماعات المحلية

والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1419 الموافق 25 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك موظفي قطاع البلديات. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية.

قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير. 22

الجر الجزائرية / فهرس (تابع العدد 46 29 صفر عام 1419 ه ) وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمعهد الوطني للبحث في التربية. . وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1419 الموافق 4 يونيو

والتكوين المهني سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مفتشي العمل. 25 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء . . . . وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو التجارة. .: .

سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة

29 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-213 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة تنظيمية لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار (15.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار (15.300.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-07 | رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم……… 4.000.000 34-08 - رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر 11.300.000 مجموع القسم الرابع 15.300.000 مجموع العنوان الثالث 15.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.300.000 مجموع الفرع الأول 15.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 15.300.000

6 الجريدة الرسمية لك الجزائرية / العدد الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب. مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | رئيس الحكومة - تسديد ..النفقات. 34-02 | رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث. 34-03 | رئيس الحكومة - اللوازم. 34-05 رئيس الحكومة - الألبسة. 34-80 | رئيس الحكومة – حظيرة السيارات. 46 29 صفر عام 1419 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 1.500.000 4.000.000 300.000 4.500.000 مجموع القسم الرابع 12.300.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 – 01 | رئيس الحكومة - صيانة المباني. مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 37-01 | رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 2.500.000 القسم الخامس 2.500.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 15.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.300.000 مجموع الفرع الأول 15.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.300.000

29 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 مرسوم تنفيذي رقم 98-214 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدّد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 2 : نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب نائب مدير بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مفتشية الضرائب قابض الطابع، قابض الضرائب خارج عن التصنيف قابض الضرائب من الصنف الأول، قابض الضرائب من الصنف الثاني قابض الضرائب من الصنف الثالث، وكيل مفوّض من القباضة خارج عن التصنيف ومن الصنف الأول،
  • رئيس مصلحة بالمفتشية وبالقباضات خارج عن التصنيف ومن الصنف الأول. رئيس مصلحة بالقباضات من الصنفين الثاني والثالث.
  • وكيل مفوّض من القباضة من الصنفين الثاني والثالث”.

الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي: المادة 3 : تشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على التوالي حسب الشروط المحددة في المواد 4 و 5 و 7 و 7 مكرر و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 12 مكرر و 12 مكرّر 2 و 12 مكرر 3 أدناه “. المادة 4 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 7 : يعيّن رؤساء مفتشية الضرائب من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة. 2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة. 3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة “. المادة 5 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 120-92 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه ، بمادة 7 مكرر، تحرّر كما يأتي : “ المادة 7 مكرّر : يعين قابضو الطابع من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية بهذه الصفة أو أربع (4) سنوات من الأقدمية العامة، 2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة 3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني(8) سنوات من الأقدمية العامة .. / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه المادة 6 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 8 : يعيّن قابضو الضرائب خارج التصنيف من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة، 2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة “ . .. المادة 7 : تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 9 : يعيّن قابضو الضرائب من الصنف الأول من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة، 2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة، 3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو اثنتي عشرة (12) سنة من الأقدمية العامة .. المادة 8 : تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 10 يعيّن قابضو الضرائب من الصنف الثاني من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة 2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة

29 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية 3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة “. المادة 9 : تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 11 : يعيّن قابضو الضرائب من الصنف الثالث من بين : 1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة، 2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة”. المادة 10 : تعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 12: يعيّن الوكلاء المفوضون من القابضين خارج التصنيف ومن الصنف الأول من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية بهذه الصفة أو أربع (4) سنوات من الأقدمية العامة 2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة “. المادة 11 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرّر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 12 مكرّر يعيّن رؤساء المصالح بمفتشية الضرائب و بقباضات الضرائب الخارجين عن التصنيف في الصنف الأول من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية بهذه الصفة أو أربع (4) سنوات من الأقدمية العامة، للجمهورية الجزائرية / العدد 46 9 2 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ست ( 6 ) سنوات من الأقدمية العامة، 3 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة “. المادة 12 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر 2، تحرّر كما يأتي : المادة 12 مكرر 2 : يعين رؤساء مصالح قباضات الضرائب من الصنفين الثاني والثالث من بين : 1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ست ( 6 ) سنوات من الأقدمية العامة، 2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة “. المادة 13 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر 3 ، تحرّر كما يأتي : “ المادة 12 مكرّر 3 : يعيّن الوكلاء المفوضون لقابضي الضرائب من الصنفين الثاني والثالث من بين : 1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة 2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية العامة “. المادة 14 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد المناصب العليا نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب معين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 4 نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 5 رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 5 رئيس مفتشية الضرائب المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 7 رئيس مفتشية الضرائب المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 7 رئيس مفتشية الضرائب المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 7 قابض الطابع المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 7 مكرر قابض الطابع المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 7 مكرر قابض الطابع المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 7 مكرر قابض الضرائب الخارج عن التصنيف المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 8 قابض الضرائب الخارج عن التصنيف المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 8 قابض الضرائب من الصنف 1 المعيّن حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 9

  • قابض الضرائب من الصنف 1 المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 9 46 29 صفر عام 1419 ه التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 17 1 534 16 1 482 14 5 424 16 4 512 15 4 462 14 1 392 18 1 593 16 5 522 17 2 545 16 1 482

29 صفر عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 46 11 المناصب العليا

  • قابض الضرائب من الصنف 1 المعيّن حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 9 قابض الضرائب من الصنف 2 المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 10 قابض الضرائب من الصنف 2 المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 10 قابض الضرائب من الصنف 2 المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 10 قابض الضرائب من الصنف 3 المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 11 قابض الضرائب من الصنف 3 المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 11 الوكلاء المفوّضون عن قباضة الضرائب الخارجون عن التصنيف ومن الصنف الأول المعينون حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 12
  • الوكلاء المفوّضون عن قباضة الضرائب الخارجون عن التصنيف ومن الصنف الأول المعينون حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 12 رؤساء مصلحة المفتشية وقباضات الضرائب الخارجون عن التصنيف ومن الصنف الأول :
  • رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 12 مكرر
  • رئيس مصلحة معيّن حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 12 مكرر
  • رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 12 مكرر رؤساء مصالح القباضات من الصنفين 2 و 3 المعينون حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 12 مكرر 2 رؤساء مصالح القباضات من الصنفين 2 و 3 المعينون حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 12 مكرر 2 …….
  • وكلاء مفوضون عن القباضات من الصنفين 2 و 3 معينون حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 12 مكرر 3 وكلاء مفوّضون عن القباضات من الصنفين 2 و 3 معينون حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 12 مكرر 3 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 5 424 16 5 522 15 5 472 14 4 416 15 4 462 14 2 400 16 4 512 16 1 482 16 4 512 15 4 462 14 1 392 15 4 462 14 1 392 15 4 462 14 1 392

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 : يبقى الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا عينوا فيها قانونا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، والذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها أعلاه ، خاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 16 : تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 98-215 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يتضمن تأسيس تعويض لصالح أعضاء لجان الطعن التابعة للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 29 و 30 و 31 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لاسيما المادة 39 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس هذا المرسوم تعويضا جزافيا عن الحضور والمشاركة لصالح أعضاء لجان الطعن في الدائرة والولاية واللجنة المركزية التابعة للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة. المادة 2 : يمنح أعضاء هذه اللجان مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عن كل جلسة، كل ثلاثة ( 3 ) أشهر حسب الكيفيات الآتية : 1 ) بالنسبة للجنة الطعن في الدائرة :
  • 1.000 دج للرئيس، 800 دج للأعضاء، 600 دج للكاتب.
  1. بالنسبة للجنة الطعن في الولاية :
  • 1.200 دج للرئيس، 1.000 دج للأعضاء، 800 دج للكاتب. 3 ) بالنسبة للجنة الطعن المركزية : 1.500 دج للرئيس-
  • 1.300 دج للأعضاء والمقرر،
  • 1.000 دج للكاتب. المادة 3 : يخصم التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية وزارة المالية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى

29 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1.3 مرسوم تنفيذي رقم 98-216 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للجمارك.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد فيصل بلعمري، بصفته نائب مدير لتنظيم الاختصاصات وتسييرها في المديرية العامة للجمارك، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : يعيّن مدير الحظيرة الوطنية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى فردية مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، تتضمن تعيين رؤساء دوائر.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : حميدي بوشريط، في ولاية بشار
  • محمد دحو بشير، في ولاية سيدي بلعباس، الحسين معزوز، في ولاية معسكر، ناصر برحيل، في ولاية سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد حاج مقداد، رئيس دائرة في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد حجار، رئيس دائرة في ولاية وهران.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد عز الدين جرورو، مفتشا للبيئة في ولاية ميلة.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد بوعلام خليف، نائب مدير لمتابعة البحث في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد رأس الكاف، نائب مدير للتعاون المغاربي بوزارة الطاقة والمناجم. العدد 46 29 صفر عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 تعين السيدة ليلى رحمة، زوجة بريغت، نائبة مدير للإعلام والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد أويدر، نائب مدير للميزانية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، تتضمن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد بلقاسم دكومي، رئيسا للدراسات مكلفا بالسياسة والاستراتيجية القطاعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد ناصر ألبان، رئيسا للدراسات مكلفا بالتنظيم وتنشيط الفروع المتخصصة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد شاوش، رئيسا للدراسات مكلفا بالتقويمات الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

29 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 1.5 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد إيدير بروري، رئيسا للدراسات مكلفا بالدراسات والتحقيقات والدراسات الاستطلاعية الاقتصادية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد ابراهيم بورايو، رئيسا للدراسات مكلفا بالإحصائيات الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 تعين الآنسة فاطمة عثمان، رئيسة للدراسات مكلّفة بنشر مقاييس التسيير والإجراءات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد وحدي، نائب مدير لعلاقة الصحة والبيئة بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد أحمد الخضاري، نائب مدير للتقنين بوزارة الصحة والسكان.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد وادي، مديرا للصحة والسكان في ولاية معسكر. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد مبارك درياد، نائب مدير للوسائل بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد عين بعزيز، نائب مدير للتخطيط والدراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 تعين السيدة أونيسة عبد الرحماني، زوجة علون، نائبة مدير لضبط المقاييس والتنظيم التقني والتربوي في المؤسسات بالمديرية العامة للتكوين المهني.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 تعين السيدة يسمينة بعزيز، زوجة مناصرية، مديرة للنشاط الاجتماعي في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد الصغير دبابي، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية إيليزي.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية الجلفة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد سليمان مبرك، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الجلفة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد عبد الحكيم زبيري، نائب مدير للدراسات المستقبلية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 تعين السيدة حورية مظهر، زوجة لنقر ، نائبة مدير التطوير المنافسة بوزارة التجارة. / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد الأمين دريد، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية بسكرة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 يعين السيد رشيد فركوس، نائب مدير للفنون والتقاليد الشعبية بوزارة الاتصال والثقافة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 يُعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، كما يأتي : تحدد تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المنشأة في وزارة الشؤون الخارجية، كما يأتي : أ) لجنة الموظفين المختصة بأسلاك المتصرفين الإداريين والمترجمين والتراجمة والمهندسين في الإعلام الآلي والمهندسين في المخبر والصيانة وحافظي

29 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 17 الوثائق والمحفوظات والتقنيين في الإعلام الآلي والتقنيين في المخبر والصيانة والمساعدين حافظي الوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين :

    • ممثلو الإدارة : ( بدون تغيير ). 2 ) - ممثلو الموظفين المنتخبين : أ ) الأعضاء الدائمون : 1 - أحمد أوعيل، 2 - عامر دحماني، 3 - زهير بوذراع. ب ) الأعضاء الإضافيون : 1 - عبد الباقي سراي 2 - عبد القادر هاشمي 3 - علي محلبي. ب لجنة الموظفين المختصة بأسلاك كتاب المديرية والأعوان الإداريين والمعاونين الإداريين والكتاب وأعوان الرقن وأعوان المكتب : 1 ) - ممثلو الإدارة : ( بدون تغيير ). 2 ) - ممثلو الموظفين المنتخبين : أ ) الأعضاء الدائمون : 1 - مصطفى أوكيل 2 - ساعد نقاف 3 - فاطمة الزهراء والي، 4 محمد بن عاشورة. ب) الأعضاء الإضافيون : 1 - فتيحة أوعيل، المولودة سويسي، 2 - سليمان شيلي، 3 - عبد الناصر بن جديد 4 - أحمد تيرساتين. ج) لجنة الموظفين المختصة بأسلاك سائقي السيارات والعمال المهنيين والحجاب : 1 (1) - ممثلو الإدارة : ( بدون تغيير ). 2 ) - ممثلو الموظفين المنتخبين : أ )أ الأعضاء الدائمون : 1 - عبد الرحمان دكدوك 2 - الهاشمي قاسم 3 – كمال بوليسية 4 - نور الدين بوكعباش. ب) الأعضاء الإضافيون : 1 - عبد القادر العربي 2 - عبد الرحمان بوسكين 3 - مولود مشري 4 محمد الطيب عسال. الباقي بدون تغيير). وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998، يتضمن تنظيم المسابقة الوطنية الثالثة للالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي وإجرائها. إن وزير العدل،
  • بمقتضى الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 الذي ينظم مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، لاسيما المادة 9 منه

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنظم مسابقة وطنية ثالثة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي. المادة 2 : تخصص المسابقة الوطنية الثالثة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :

  • أن يكونوا جزائريي الجنسية
  • أن يبلغوا من العمر 25 سنة على الأقل،
  • أن يكونوا حاملي شهادة في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة لها،
  • أن يكونوا قد مارسوا مهنة مترجم - ترجمان رسمي مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة
  • أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية، أن يكونوا معفين من واجبات الخدمة الوطنية. المادة 3: يجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح، مستخرج من عقد الميلاد
  • شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) لا تقل عن ثلاثة أشهر،
  • إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية
  • ست (6) صور شمسية / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه
  • نسخة مطابقة للأصل من الدبلوم المطلوب،
  • شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
  • ظرفان ( 2 ) يحملان طابعين بريديين وعنوان المترشح. المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إلى مقر وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية، في ظرف موصى عليه. يبين تاريخ إجراء المسابقة ومكانها في الاستدعاءات الموجهة إلى المترشحين. المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
  • ثلاثة ( 3 ) اختبارات تطبيقية في شكل نصوص للترجمة ومدة كل اختبار ساعتان والمعامل 3. 2 الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدة 20 دقيقة في إحدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2،
  • كل نقطة تقل عن 8 في إحدى مواد الاختبار يقصى صاحبها. المادة 6 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح من لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية. المادة 7 : تتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من وزير العدل من :
  • مدير الشؤون المدنية، رئيسا،
  • رئيس مجلس قضائي، عضوا،
  • نائب عام، عضوا،

29 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19

  • ثلاثة (3) مترجمين - تراجمة رسميين أعضاء. المادة 8 : يمكن المترشحين الناجحين نهائيا أن يختاروا منصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب منزلة ترتيبهم. كل مترشح لم يفصح عن اختياره في أجل ثلاثين (30) يوما بعد إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادة 9 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998. محمد آدمي

قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية الثالثة للالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي. بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 يعيّن لتشكيل لجنة المسابقة الوطنية الثالثة للالتحاق بمهنة المترجم الترجمان ، الرسمي، الأعضاء الآتية أسماؤهم : بصفته رئيسا : السيد عمار بقيوة، مدير الشؤون المدنية. وبصفتهم أعضاء : السيد بلبل رشيد، رئيس مجلس قضاء البليدة السيد مراد زقير ، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر السيد علي تابليت مترجم - ترجمان رسمي لدى محكمة سيدي امحمد ، السيدة نعيمة حشيشي مترجمة - ترجمانة رسمية لدى محكمة بئر مراد رايس السيد محمد ولد العربي الكبيش، مترجم - ترجمان رسمي لدى محكمة تيارت. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1419 الموافق 25 مايو سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك موظفي قطاع البلديات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يسند تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك موظفي قطاع البلديات، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية : 1 - المدرسة الوطنية للإدارة، للالتحاق برتبة متصرف إداري بلدي، 2 - المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في التخطيط والإحصاء، 3 - المعهد الوطني للإعلام الآلي، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في الإعلام الآلي، 4 - المدرسة الوطنية العليا للري، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في الري 5 - المعهد الوطني للفلاحة، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في الفلاحة 6 - المدرسة الوطنية للأشغال العمومية للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في الأشغال العمومية / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه 7 - المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة والتعمير، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في التعمير، 8 - المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في الميكانيك والصيانة 9 - المعاهد التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين لباب الزوار، للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في شعب الطرق والشبكات المختلفة والهندسة المدنية والتهيئة والكهرباء والبناء والبيئة والطبوغرافيا، 10 معهد التسيير والتقنيات الحضرية للالتحاق برتب مهندس ومهندس تطبيق وتقني سام في التسيير الحضري، 11 - معهد النظافة والأمن للالتحاق برتب مهندس دولة ومهندس تطبيق وتقني سام في النظافة والأمن، 12 - معاهد علم اقتصاد المكتبات التابعة للجامعات، وبالاتصال مع المديرية العامة للأرشيف الوطني، للالتحاق برتب أمين رئيسي للوثائق والمحفوظات، وأمين الوثائق والمحفوظات ومساعد أمين الوثائق والمحفوظات 13 - المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والتسيير والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بوهران وبشار وورقلة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، للالتحاق بالرتب الآتية :
  • ملحق إداري بلدي
  • كاتب الإدارة البلدية عون إداري بلدي عون مكتب بلدي. 14 – مراكز التكوين المهني والتمهين والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بوهران وبشار وورقلة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، للالتحاق بالرتب الآتية :

29 صفر عام 1419 ه عون راقن بلدي،

  • كاتب راقن بلدي،
    • كاتب مختزل بلدي. 15 - كما تؤهل لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية، عند الحاجة وحسب إمكانياتها ، المؤسسات العمومية الآتية : المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والتسيير،
  • مراكز التكوين المهني والتمهين
  • المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بوهران وبشار وورقلة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. المادة 2 : يمكن مديري مؤسسات التكوين المتخصص المذكورة في الفقرة الأولى إلى 12، أن يحدثوا ، عند الحاجة بموجب مقرر ، مراكز امتحانات ملحقة. وتبلغ نسخة من المقرر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1419 الموافق 25 مايو سنة 1998 وزير الوزير المنتدب لدى الداخلية والجماعات رئيس الحكومة، المحلية والبيئة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف مصطفى بن منصور العمومي أحمد نوي للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد علي غزلي، مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي غزلي مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة .1998 عبد الكريم حرشاوي

22 الجريدة الرسمية الجزائرية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير.

- إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة مسعودة دياب المولودة لغمارة، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة مسعودة دياب، المولودة لغمارة، نائبة مدير المستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمعهد الوطني للبحث في التربية. إن وزير المالية ووزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير

29 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 2-3 سنة 1996 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في التربية

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية، المؤسسة العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنّف المعهد الوطني للبحث في التربية، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني للبحث في التربية 1 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة أ 2 1000 العمومية المصنّفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف شروط المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المعهد الوطني للبحث المدير أ 2 في التربية العام المدير أ 2 العام المساعد الالتحاق كيفية المستوى الرقم بالمنصب التعيين السلمي الاستدلالي م 1000 بمرسوم تنفيذي م 800 من بين بقرار من المتصرفين الوزير الرئيسيين أو المكلف موظفين لهم رتبة بالتربية معادلة + خبرة الوطنية مهنية تقدر ب 5 سنوات بهذه الصفة

المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف المعهد الوطني للبحث رئيس أ في التربية قسم رئيس أ مصلحة قسم رئيس أ مصلحة إدارية ائرية / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه الجدول (تابع) التصنيف شروط الالتحاق كيفية القسم المستوى الرقم بالمنصب التعيين السلمي الاستدلالي 2 م 800 من بين مفتشي بقرار من التربية والتعليم الوزير الأساسي أو المكلف موظفين لهم رتبة بالتربية معادلة + خبرة الوطنية مهنية تقدر ب 5 سنوات بهذه الصفة وحاصلين على شهادة تعليم عال محصلة بعد 8 سداسيات من الدراسة على الأقل 2 م - 1 746 من بين أساتذة التعليم الثانوي أو موظفين لهم رتبة معادلة + خبرة مهنية تقدر ب 5 سنوات بهذة الصفة وحاصلين على شهادة تعليم عال محصلة بعد 8 بمقرر من سداسيات من المدير العام الدراسة على الأقل 2-658 من بين المتصرفين أو موظفين لهم رتبة معادلة + خبرة مهنية تقدر ب 5 سنوات بهذه الصفة

29 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 2:5 : 2 المادة 3 : يستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف الترتيب في المنصب المشغول. المادة 4 : زيادة على الأجر القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بموجب الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998. عن وزير المالية وزير التربية الوزير المنتدب لدى الوطنية وزير المالية المكلف أبو بكر بن بوزيد بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1419 الموافق 4 يونيو سنة 1998، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مفتشي العمل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مفتشي العمل إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
  • المعهد الوطني للعمل،
  • المدرسة الوطنية للإدارة. المادة 2 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى أعلاه أن ينشئوا ، عند الحاجة، بمقرّر ، مراكز امتحان ملحقة.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن تبلغ نسخة من المقرر المذكور في الفقرة أعلاه إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1419 الموافق 4 يونيو سنة 1998. وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية الاجتماعية رئيس الحكومة، والتكوين المهني المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف حسان العسكري العمومي أحمد نوي

قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان ، الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا القرار، وفقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. المادة 2 : يتكوّن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، في إطار المهمة التي تخولها له أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، زيادة على المصالح المركزية للمديرية العامة، من وكالات محلية أو جهوية ومراكز الدفع وملحقات المؤسسة والإدارة، وكذا من مؤسسات. الفصل الثاني المديرية العامة المادة 3 : تتولّى المديرية العامة للصندوق على الخصوص ما يأتي :
  • تنظم وتنسق وتراقب :
  • أعمال الوكالات الولائية وملحقات الإدارة والمؤسسة والمؤسسات
  • تسيير وسائل الصندوق البشرية والمادية. تسير ميزانية الصندوق، وتنسق العمليات المالية وتمركز المحاسبة العامة
  • تنظم المراقبة الطبية،
  • تمنح المؤمنين الاجتماعيين والمستخدمين رقم تسجيل وطني، تنظم إعلام المؤمنين الاجتماعيين والمستخدمين تتابع تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات في مجال الضمان الاجتماعي،

29 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 تبرم الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية تنسق وتتابع إنجاز الاستثمارات كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ونصوصه التطبيقية. وفي مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية :

  • تشارك في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للمادة 73 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية ونصوصه التطبيقية
  • تسير صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وكذا صندوق المساعدة والإسعاف المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تشتمل المديرية العامة، تحت سلطة المدير العام وبمساعدة المدير العام المساعد، على الهياكل الآتية : مديرية الأداءات، مديرية التحصيل والمنازعات مديرية المفتشية العامة مديرية المراقبة الطبية
  • مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، مديرية الدراسات والتنظيم والإحصائيات مديرية الإعلام الآلي،
  • مديرية العمليات المالية، مديرية الإنجازات والتجهيزات والوسائل العامة مديرية المستخدمين والتكوين
  • مديرية النشاط الاجتماعي والصحي. المادة 5 : تتولى مديرية الأداءات ما يأتي : تنظم وتتابع تسيير الأداءات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية، وبصفة انتقالية بالمنح العائلية،
  • تدفع لحساب الهيئات الأخرى التابعة للضمان الاجتماعي الأداءات في إطار الاتفاقيات
  • تضمن سير لجنة المساعدة والإسعاف وتسير صندوق المساعدة والإسعاف المنصوص عليهما في المادة 90 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية
  • تبرم الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه
  • تسهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي وتقوم بتصفية الحسابات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقيات
  • تتابع تطبيق التدابير المقررة في مجال التحويلات قصد العلاج في الخارج وتمركز الفواتير في هذا الميدان وتقوم بعمليات الدفع لصالح مؤسسات العلاج وتعد حصائل دورية في إطار الاتفاقية. المادة 6 : تتولّى مديرية التحصيل والمنازعات ما يأتي :
  • تتابع تغطية الاشتراكات المستحقة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • تسهر على احترام الخاضعين للالتزامات الموضوعة على عاتقهم

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تمنح كل مؤمن اجتماعي وكل مستخدم رقم تسجيل وطني وتسير الفهرس الوطني،

  • تتابع المسائل المتعلقة بالمنازعات العامة والتقنية والطبية المنصوص عليها في القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في ميدان الضمان الاجتماعي،
  • تضمن سير لجنة الطعن المسبق المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تتولى مديرية المفتشية العامة القيام بمهام التفتيش والمراقبة الآتية :
  • مدى تطبيق التشريع والتنظيم في الميادين المرتبطة بمهام الصندوق،
  • الخدمات المدفوع أجرها،
  • السير المالي والمحاسبي للوكالات الولائية والملحقات الأخرى التي تنشأ طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تنظيم وسير الوكالات الولائية والملحقات الأخرى، التي تنشأ طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تتولى مديرية المراقبة الطبية التي يديرها طبيب، ما يأتي : تقوم بدور المستشار الطبي لدى المديرية العامة
  • تنظم المراقبة الطبية وتوحد نمطها وتنسق أعمالها،
  • تشارك في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه تقوم بأية دراسة تتعلق بما يأتي :
  • مقياس العجز عن العمل
  • القائمة العامة للأعمال المهنية وقائمة المنتوجات الصيدلية القابلة للتعويض، المنصوص عليها في المادتين 59 و 62 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
  • الأجهزة وأجهزة التبديل
  • جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 9 : تتولّى مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ما يأتي :
  • تشارك في تنفيذ التدابير المقررة في مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للمادة 73 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية،
  • تعد وتقترح برنامج عمل الصندوق في مجال الوقاية تسير صندوق الوقاية المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
  • تمركز التحقيقات التي تجري لدى المؤسسات وتستغلها ، تنظم ملتقيات التوعية حول المسائل التي تعود إلى اختصاصاتها. المادة 10 : تتولى مديرية الدراسات والتنظيم والإحصائيات ما يأتي : تقوم بالدراسات وتقدّم اقتراحات في مجال الاستثمارات في إطار الإجراءات المقررة، تدرس وتعد نسب التسيير النموذجية وتقترحها،

29 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 29 تقوم بالدراسات الحسابية تجمع المعطيات والمعلومات الإحصائية وتمركزها وتعالجها، تعد برامج الإعلام الموجهة إلى المؤمنين الاجتماعيين والمستخدمين وتنفذها،

  • تضع التدابير الإعلامية لصالح عمال الصندوق، تحدد طرق التنظيم قصد توحيد الإجراءات والوثائق وضمان تجانسها، وتنفّذ الطرق المقررة تؤسس رصيدا وثائقياً وتسيره في مجموع مجالات نشاط الصندوق ومحيطه. المادة 11 : تتولى مديرية الإعلام الآلي ما يأتي :
  • تعد مخطط الإعلام الآلي الخاص بالصندوق وتنفذ المخطط المعتمد وتكيفه وحاجات الصندوق،
  • تجري الدراسات المعلوماتية وتتولى إنجاز التطبيقات المعلوماتية تسير مراكز الحساب وكذلك مجموع الوسائل المعلوماتية، تضمن صيانة تجهيزات الإعلام الآلي والمساعدة التقنية لاستعمالها،
  • تشارك في نشاطات التكوين وتحسين المستوى في مجال الإعلام الآلي التي يبادر بها الصندوق. المادة 12 : تتولّى مديرية العمليات المالية ما يأتي : تحضر ، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشروع ميزانية الصندوق وتتابع تنفيذها،
  • تمسك محاسبة الصندوق وتمركز محاسبة الوكالات الولائية والمؤسسات المتخصصة، وعند الاقتضاء، ملحقات المؤسسة والإدارة. تسهر على حسن تنفيذ العمليات المالية وضبطها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تقوم بالتنسيق المالي وتحيين وثائق التسيير المالي والمحاسبي اللازمة لعمليات المراقبة التي يخضع لها الصندوق. المادة 13 : تتولّى مديرية الإنجازات والتجهيزات والوسائل العامة ما يأتي :
  • تنسق وتتابع إنجاز الاستثمارات كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية، وتتابع سير الاستثمارات المنجزة تضبط حاجات التجهيز لجميع هياكل الصندوق وتتولى شراءها وتسييرها، تنجز عمليات تموين الصندوق في مجال اللوازم والأثاث ومعدات التسيير، تضع جرودا بأملاك الصندوق العقارية والمنقولة وتحينها، تسهر على صيانة أملاك الصندوق العقارية والمنقولة. تسير بطاقية الذمة المالية وتسهر على حفظ أرشيف الصندوق كله. المادة 14 : تتولى مديرية المستخدمين والتكوين ما يأتي : 1 تقوم بتسيير الموارد البشرية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها، 2 - تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مخطط تكوين المستخدمين، وتنظم أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف الكفيلة بضمان تثمين الموارد البشرية للصندوق، 3 - تعد برامج تعميم استعمال اللغة العربية، 4 – تدرس وتقترح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق في إطار التفاوض الجماعي،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 - تنشط مختلف اللجان المختصة في ميدان تسيير الحياة المهنية وتثمين الكفاءات واحترام تنظيم العمل، 6 - تتابع تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق، 7 - تسير منازعات علاقات العمل. المادة 15 : تتولّى مديرية النشاط الاجتماعي والصحي للصناديق، على الخصوص، القيام بنشاطات في شكل إنجازات في الميادين الآتية وفي حدود ما يسمح به القانون :

  • المركز الصحي ، الاجتماعي
  • إعادة التكييف العضلي وإعادة التدريب المهني للمصابين بحوادث العمل بالإضافة إلى المستضعفين جسديا والمؤمنين اجتماعيا، التربية الصحية والحماية الاجتماعية للطفولة والعائلة
  • الخدمة الاجتماعية مساعدة الطفولة غير المتكيفة
  • النشاط الاجتماعي لصالح الأشخاص المسنين. الفصل الثالث الوكالات الولائية المادة 16 : تكلّف الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، زيادة على دورها في تنظيم أعمال مراكز البلدية وملحقات المؤسسة وملحقات الإدارة، عند الاقتضاء، وتنسيقها ومراقبتها، بالقيام بما يأتي :
  • مصلحة أداء الخدمات المستحقة بعنوان التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وانتقاليا، بعنوان الخدمات العائلية
  • مصلحة أداء الخدمات المستحقة بعنوان العطل المدفوعة الأجر تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه
  • الأعمال الموضوعة على عاتقها في مجال الوقاية تتولى تحصيل الاشتراكات ومراقبة التزامات الخاضعين، وتقوم، فيما يخصها بعمليات المنازعة في تحصيل الاشتراكات
  • تمارس المراقبة الطبية
  • تمسك المحاسبة وتتولى تنفيذ العمليات المالية وتنسيقها،
  • تتولى التسيير العادي للوسائل المادية والبشرية في الوكالة، وتنفيذ الاستثمارات الموضوعة على عاتق الوكالة، وتسير الهياكل ذات الطابع الصحي والاجتماعي التابعة لاختصاصها . المادة 17 : تصنف الوكالات الولائية في ثلاثة (3) أصناف :
  • الصنف الأول : وكالات تسيّر 200.000 مؤمن اجتماعي على الأقل،
  • الصنف الثاني : وكالات تسير أقل من 200.000 مؤمن اجتماعي أو على الأقل 100.000 مؤمن اجتماعي،
  • الصنف الثالث : وكالات تسير أقل من 100.000 مؤمن اجتماعي. المادة 18 : يعدّ الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بقرار توزيع الوكالات على الأصناف المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه. ويراجع توزيع الوكالات بالطريقة نفسها. المادة 19 : تنظم الوكالة الولائية تحت سلطة المسؤول المكلف بإدارتها في هياكل فرعية. المادة 20 : تشتمل الوكالة من الصنف الأول على الهياكل الفرعية التي تكلف تباعا بما يأتي : أداء الخدمات وتوزيع مهامها بين مسؤولين اثنين إلى أربعة ( 4 ) مسؤولين عن التسيير،
  • التحصيل والمنازعات، التي توزع مهامها بين ثلاثة ( 3 ) مسؤولين عن التسيير،

29 صفر عام 1419 ه

  • العمليات المالية، التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين عن التسيير،
  • إدارة الوسائل والإنجازات ذات الطابع الصحي والاجتماعي، التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة ( 3 ) مسؤولين عن التسيير،
  • المراقبة الطبية ويشرف عليها طبيب. المادة 21 : تشتمل الوكالة من الصنف الثاني على الهياكل الفرعية التي تكلف تباعا بما يأتي :
  • أداء الخدمات، التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مسؤولين عن التسيير،
  • العمليات المالية والتحصيل والمنازعات، التي توزع مهامها بين ثلاثة ( 3 ) مسؤولين أو أربعة ( 4 ) مسؤولين عن التسيير،
  • إدارة الوسائل والإنجازات ذات الطابع الصحي والاجتماعي التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين عن التسيير،
  • المراقبة الطبية ويشرف عليها طبيب. المادة 22 : تشتمل الوكالة من الصنف الثالث على الهياكل الفرعية التي تكلف تباعا بما يأتي :
  • أداء الخدمات
  • العمليات المالية والتحصيل والمنازعات
  • إدارة الوسائل والإنجازات ذات الطابع الصحي والاجتماعي،
  • المراقبة الطبية ويشرف عليها طبيب. المادة 23 : يحدد القانون الأساسي الخاص بالموظفين، بما في ذلك القائمة العامة للوظائف طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998. حسان العسكري للجمهورية الجزائرية / العدد 46 31 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو سنة 1998، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التجارة. إن وزير التجارة، ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرة رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 13 مايو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة التجارة.

32 الجريدة الرسمية ية الجزائرية المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل هياكل الإدارة المركزية و هيئاتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التجارة. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية لوزارة التجارة بصفة خاصة، على ما يأتي : مراجع، وعند الاقتضاء، مضمون جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة التجارة. المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة التجارة وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في

الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة التجارة في شكل مصنّف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ومفتشيات الوظيف العمومي في الولايات. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة التجارة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو سنة 1998 وزير التجارة عن وزير المالية الوزير المنتدب بختي بلعايب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر