قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية. 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي غزلي مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة .1998 عبد الكريم حرشاوي 22 الجريدة الرسمية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.